أوضحت النيابة العامة أنواع الأسلحة الحربية التي كانت قد حذرت من حملها، في وقت سابق.

وبينت النيابة العامة أن المقصورد بها هي الأسلحة النارية والذخائر التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، كالرشاشات ،والمدافع ،والصواريخ.

وأشارت إلى أنه يدخل في حكم الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة ، والغازات ، والسموم.

وكانت ” صدى ” قد نشرت ،الأحد الماضي، تحذير النيابة الذي أوضحت فيه أن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرة أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن 15 عامًا، وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال.

إقرأ أيضًا:

النيابة العامة توضح عقوبة من حمل السلاح أو الذخيرة