حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد من حمل السلاح أو الذخيرة أو الاتجار بهما.

وقالت النيابة العامة عبرحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.