كشف الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن دفع زكاة الفطر نقودا محل خلاف بين العلماء.

وقال “المطلق” : ” إن الجمهور لا يرونه، لكن الإمام أبو حنيفة وعمر بن عبدالعزيز والإمام البخاري يجوّزون أن تخرج نقودا ، وشيخ الإسلام ابن تيمية يجوز ذلك إذا كانت أنفع للفقراء” .

وأوضح في برنامج فتاوى على القناة الأولى، أمس، : ” أن بعض لجان الفتوى في الدول الإسلامية تفتي عندهم بأنه يجوز إخراجها نقودا، وهم في ذلك يلاحظون مقاصد الشريعة؛ و الفقير انتفاعه بالفلوس أكثر من انتفاعه الآن بالأرز”.

وأضاف: ” قال لي الكثير من أئمة المساجد إن الفقير يأخذ الأرز الذي قيمته 240 ريالا ويذهب يبيعه أحيانا في بعض المحلات بـ 160ريالا فمعنى هذا أنه يخسر ولو أعطي مالا كان أفضل وأيسر.”

وأقسم عضو هيئة كِبار العلماء : “والله أَجِد في نفسي حرجا عندما أقول لا تعطوا إلا أرزا، ويذهب الشخص ويشتري الأرز ويعطيه الفقير، وفور استلامه يذهب الفقير ويبيعه بخسارة الثلث مبررا حاجته في يوم العيد للملابس وغيرها “.

وسمح المطلق للمبتعثين إخراج زكاة الفطر نقودا قائلا: ” ما في شك ، المبتعثين في كثير من البلدان لا يتيسر لديهم الإطعام ولذلك إعطاء النقود في هذه البلاد التي لا يتيسر فيها الإطعام يجوز ؛ أول شيء أنه على فتوى وثانيا أنه هو الممكن” .

وأردف ” المطلق ” أن لجان الفتوى في الدول الإسلامية المشهورة مثل السودان ومصر والخليج كلها تجيز إخراج الزكاة بالقيمة إلا عندنا في المملكة العربية السعودية لازلنا نقول للناس إخراج الزكاة طعاما لأن النبي ﷺ لم يوجه الصحابة رضوان الله عليهم يخرجونها بالنقود.