تضمنت قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وقف التعيين والترقية على هذه الوظائف، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية.

وتطلق هذه القواعد على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها.

وجاءت المواد كالآتي:

المادة الأولى:

يُختار من يمارس مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفقاً لأحد الخيارين الآتيين:

1- التكليف أو الاستعارة، سواء من موظفي الوزارة أو الجهات الأخرى، بشرط موافقة جهة عمله.

2- التعاقد المباشر مع غير العاملين في الدولة.

المادة الثانية:

يشترط فيمن يمارس مهمات الوظائف المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد ما يأتي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية.

3- أن تتوافر لديه خبرة مناسبة لا تقل عن ست سنوات إذا كان يحمل درجة الدكتوراه وثماني سنوات إذا كان يحمل درجة الماجستير وعشر سنوات إذا كان يحمل درجة البكالوريوس.

4- أن تستوفى جميع إجراءات المسوحات الأمنية عليه قبل مباشرته مهماته.

5- أن تتوافر فيه المتطلبات النظامية الأخرى ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة، الواردة في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

المادة الثالثة

يستمر شاغلو وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين – وقت صدور هذه القواعد – في ممارسة مهماتها، وذلك إلى حين قيام الوزير المختص باختيار من يمارس مهماتها، وفقاً لما ورد في المادة (الأولى) من هذه القواعد.

المادة الرابعة:

يقوم الوزير المختص – أو من يفوضه – بتوقيع العقد مع المُتعاقد معه، وفقاً لما ورد في هذه القواعد، وتُزوّد وزارة الخدمة المدنية بنسخة من العقد بعد التوقيع.

المادة الخامسة:

تحدد مدة العقد بما لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد بموافقة طرفيه. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهاية مدته، على أن يشعر الطرف الآخر برغبته في الإنهاء قبل التاريخ المحدد لإنهائه بمدة لا تقل عن (ثلاثة أشهر).

المادة السادسة:

1- يجوز للوزير المختص تكليف المُتعاقد معه – بعد موافقته – بمهمات أخرى إضافة إلى عمله المتعاقد عليه.

2- لا يحق للمتعاقد معه، خلال مدة العقد، أن يمارس أي مهمة لمصلحة جهة أخرى غير الوزارة المتعاقد معها والجهات التابعة لها، ما لم تكن مسندة إليه بموجب النظام.

المادة السابعة:

1- يلتزم المتعاقد معه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نُظُم الخدمة المدنية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد.

2- يُعد المتعاقد معه مشمولاً بالأحكام الواردة في نظام تأديب الموظفين العموميين والأحكام الأخرى ذات الصلة.

3- يخضع المتعاقد معه لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية فيما عدا ما يُنص عليه في العقد من الاكتفاء بمكافأة مقطوعة.

4- تُعد وزارة الخدمة الاجتماعية نموذج عقد – يُعتمد بالاتفاق بين وزير المالية ووزير الخدمة المدنية – يتضمن الحقوق والالتزامات والأحكام الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك خضوع المتعاقد معه لهذه القواعد.

المادة الثامنة:

تُحدد الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا الأخرى لممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق آلية يتفق عليها وزيرا المالية والخدمة المدنية تراعي طبيعة مهمات تلك الوظائف، على أن تتضمن هذه الآلية تحديداً لما يحصل عليه الموظف الحكومي الذي يُختار لممارسة مهمات إحدى تلك الوظائف من مكافآت ومزايا أخرى، وكذلك كيفية تمويل التكاليف المترتبة على تطبيق هذه القواعد. وتُحدث هذه الآلية بشكل دوري بالاتفاق بين الوزيرين.

المادة التاسعة:

تقدم الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد وفقاً للمادة (الثانية عشرة) – قبل نهاية السنة المالية من تطبيق هذه القواعد- إلى وزارة الخدمة المدنية تقريراً يتضمن تقويماً لتطبيق هذه القواعد والتوصية بمدى مناسبة استمرار العمل بها أو تعديلها، ومن ثم ترفع وزارة الخدمة المدنية بعد دراسة التقارير- بالتنسيق مع وزارة المالية- تقريراً شاملاً إلى مجلس الوزراء يتضمن مرئياتها حيال هذه القواعد ومدى مناسبة تطبيقها على أجهزة حكومية أخرى، للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسباً في شأنه.

المادة العاشرة:

1- لا تجوز ممارسة أي من مهمات وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات التي ستسري عليها هذه القواعد وفقاً للمادة (الثانية عشرة)؛ إلا وفقاً للأحكام الواردة في هذه القواعد.

2- يُوقف التعيين والترقية على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين في الوزارات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الحادية عشرة:

يعالج وضع شاغلي وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين- وقت صدور هذه القواعد- ممن لا يرى الوزير المختص استمرارهم في ممارسة مهمات أي من تلك الوظائف من خلال تكليف شاغل الوظيفة بمهمات أخرى.

المادة الثانية عشرة:

1- تطبق هذه القواعد على الوزارات الممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والوزارات الأخرى التي يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القواعد عليها.

2- لا تسري هذه القواعد على الوظائف التي يكون التعيين عليها بأمر ملكي.

المادة الثالثة عشرة:

تُشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ هذه القواعد، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية ومهماتها.

المادة الرابعة عشرة:

توقف الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والقواعد والأوامر والقرارات في الحدود التي تتعارض فيها مع الأحكام الواردة في هذه القواعد.