أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تطبيق نظام مكافحة التدخين على المنشآت الخاضعة لإشرافها، حيث منعت التدخين في الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمصانع الواقعة تحت إشراف الهيئة.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الهيئة منعت التدخين أيضًا في وسائل نقل الأدوية والمستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، والأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات، والعيادات الطبية، والعيادات المتنقلة والمراكز، والمختبرات، والصيدليات وما في حكمها، والمستودعات الخاصة بالأدوية والأطعمة والمواد الغذائية.

وعن عقوبات مخالفة هذا النظام، أكد ” السلطان ” أن العقوبات المالية تتراوح بين 5000 و 20000 ريال لكل مخالفة لأحكام النظام ما عدا العقوبات التي يرد في شأنها نص خاص، كما يُعاقب كل من يتعاطى التدخين في الأماكن التي يُمنع فيها بغرامة قدرها 200 ريال.

ويشمل نظام التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته بنا في ذلك السجائر والسيجار والجراك والمعسل وأي منتج يدخل التبغ في مكوناته، وذلك سعيًا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه لدى الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.