أوضح الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله – حكم التميمة من القرآن الكريم ومن غيره، مجيبًا: ” أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله ﷺ: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ”

وأضاف الشيخ قائلًا: ” أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. ”

وتابع: ” والقول الثاني: أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبدالله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدًا للذريعة وحسمًا لمادة الشرك وعملًا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئًا. والواجب: الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلًا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر. فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله. ”

وأكد أن: ” لو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه، قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. ” مستكملًا: ” وهناك علة ثالثة وهي: أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء. “