أوضحت مصادر بوزارة العدل أن السجين يحق له طلب تعويض إذا أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو إذا طالت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة، لافتة إلى أن المسؤول عن تعويضه هي الجهة المتضرر منها سواء وزارة العدل أو الجهات ذات العلاقة بالقضية.

وعلى جانب آخر، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، عن مدة توقيف المتهم داخل السجن، قائلًا أنها لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ القبض عليه وبعدها تتم محاكمته أو الإفراج عنه.

وقال ” القفاري ” أن هذه المدة محددة وفق نظام الإجراءات الجزائية، مؤكدًا أن القضاء يهتم بقضايا السجناء ويعطيها الأولوية في الإنجاز والإنهاء لدى المحاكم، مشددًا على ضرورة الأخذ بالاعتبار أن بعض القضايا يستوجب نظرها بعض الإجراءات، كتوقيف الحكم على طلب شهادة أو رأي خبرة فنية أو تحليل مواد عينية وهي أسباب خارجة عن إرادة المحكمة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك لتسريع محاكمة السجناء وإنهاء قضاياهم واختصارًا للوقت والجهد؛ حيث أنها تتم بوضع كاميرات مخصصة في السجون والمحاكم وربطهما عبر دوائر تلفزيونية ذات جودة عالية لعقد جلسات المحاكمة، كما يجرى قبل البدء بالمحاكمة التحقق من هوية السجين عبر البصمة الإلكترونية المربوطة مع مركز المعلومات الوطني.