أوضحت الدكتورة مستورة الشمري، نائب لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن أسباب التأخر في إقرار مشروع مكافحة التحرش ممن الجنسين ترجع إلى التطورات الأخيرة.

وأشارت ” الشمري ” إلى أن التطورات المتمثلة في الموافقة على قيادة المرأة للسيارة اعتبارًا من شوال القادم، وكذلك أن المجلس يننتظر وصول مشروع النظام الذي عملت عليه وزارة الداخلية لدراسته.

وبموجب المشروع، فإن عقوبة التحرش والابتزاز ستكون السجن بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة بحد أقصى500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وتضمنت مواد المشروع، أنه في حال وقعت جريمة التحرش أو الابتزاز ضد طفل حتى لو لم يكن الفاعل عالما بكون المجني عليه طفلاً، وضد أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي مكان عبادة أو عمل أو دراسة، ومن له إشراف أو مسؤولية أو سلطة على المجني عليه، فستكون العقوبة ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، والغرامة عن 50 ألف ريال.

ويتم توقيع العقوبة في حالات:

1- إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو ضد أكثر من شخص.
2- إذا كان مرتكب الفعل والمجني عليه من جنس واحد.
3- إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو من في حكمهما.
4- إذا كانت الجريمة في حالة الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
5- في حالة عودة مرتكب الفعل لارتكاب الجريمة.