حددت المملكة في اللائحة التنفيذية لنظام المساعدات، 8 حالات تقدم لهم الإعانات حرصًا على حماية المواطنين من الكوارث الطبيعية الطارئة، مثل السيول والفيضانات والأمطار، والزلازل والبراكين والثالثة الرياح والأعاصير والصواعق.

ويذكر أن من هذه الأسباب حدوث الهبوط والتصدعات والانزلاقات والتشققات الأرضية، ثم الأعمال الإرهابية، وسادساً البرد والصقيع والبَرَد ثم الجفاف، وأخيراً الكوارث والحالات الطارئة الأخرى.

واستثنت اللائحة ذاتها 8 حالات لا يتم لها التقدير، أولها العين المتضررة المؤمن عليها تأميناً يشمل الأضرار المحددة أو المؤجرة بإيجار منته بالتملك، وثانياً الممتلكات الحكومية، ثم الشركات والمؤسسات الكبيرة أو التي لا يملك أصحابها تراخيص سارية المفعول من الجهات المعنية أو غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بسلامة المنشآت.

ورابعها العين المتضررة الواقعة في الأماكن الخطرة كبطون الأودية ومجاري السيول والمزارع البعلية، إلا إذا كان لدى أصحابها ما يثبت تملكهم لها، ثم المواقع المهجورة، وسادساً الحلي والنقود والأسلحة المفقودة، والسابعة والأخيرة غير السعوديين.