أعلنت هيئة السوق المالية، عن صور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية بقيمة عشرون ألف ريال، على شركة الشرقية للتنمية.

وأوضحت أن الغرامة تأتي لمخالفة الشركة للفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6).

ولم تلتزم الشركة بتحديث نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (6) الخاص بانتهاء علاقة عمل الرئيس التنفيذي للشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة.