على خلفية اعتماد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، مع مراعاة أحوال المواطنين، سيبدأ اليوم الأحد، تنفيذ ضوابط إيقاف الخدمات، الذي تضمن ألا يشمل وقف خدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

و بناءً على التوجية الملكي الكريم لا يحق منع المستفيد والموظف من مستحقاته المالية في حال ‏صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو تجميد حسابه البنكي ‏بسبب قرار من محكمة التنفيذ بل يحق له الحصول على 67% من الراتب، من ماكينات الصرف الآلي دون الحاجة إلى الدخول للبنوك.

بالإضافة لحقّه المصروف له من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة وبقية راتبه من علاوات وأوامر ملكية التي لا يخصم منها شيء وتسلم له كما هي.

ويذكر أن وزير العدل أبان أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يُتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.

وأضاف أنه بحسب الضوابط الجديدة فإنه لا يجوز الحجز على المسكن أو سيارة المدين أو من يعولهم شرعا، وكذلك لن يتم الحجز على نصف إجمالي راتب المدين المخصص لقضايا النفقة، وكذلك ثلثا راتبه المخصص للديون الأخرى وما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزماته الشخصية.

كما وجّه الوزير وكالة الوزارة للتنفيذ ووكالة الوزارة للشؤون القضائية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لحصر خدماتها وتطبيقها على ضوء الضوابط المعتمدة لإيقاف الخدمات، ومراجعة كافة وثائق الربط الإلكتروني لتتوافق مع ذلك.