قامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بإلزام مقدم الخدمة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار بـ75 ريالًا عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني، و150 ريالًا للمستهلك غير السكني، على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالًا إضافية لكل 12 ساعة تأخير.

وفي السياق نفسه، ألزمت معايير الهيئة مقدم الخدمة بعودة التيار خلال فترة 5 أيام عمل، على أن يتم تغريمه، في حال الفشل، بمبلغ 75 ريالًا، ثم 20 ريالًا عن كل 5 أيام عمل إضافية، كما ألزمته بتقديم التيار خلال 40 يوم عمل، على أن يتم تغريمه بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني، في حال فشله.

بينما ألزمت المعايير مقدم الخدمة بإرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من انقطاع التيار، بأي وسيلة معتمدة من الهيئة، وفي حال عدم حدوث ذلك يلزم دفع 75 ريالاً غرامة للمستهلك، وفي حالة انقطاع كهربائي لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد عن 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، فإن مقدم الخدمة سيكون ملزمًا بتعويض المستهلك بمبلغ 200 ريال.