نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، نص قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي بن ناصر الغفيص، والخاص بتعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تضمن القرار تعديلات على بعض المواد، من شأنها أن تسرع من تقدير المعاشات والتعويضات، وصرفها للمستحقين.

وجاء نص القرار كالتالي:
إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية

بعـد اطلاعه على نظام التأمينـات الاجتماعيـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريـخ 3-9-1421هـ .

وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/ تأمينات) وتاريخ 25-10-1421هـ ،

وعلى نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 18) وتاريخ 12-3-1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات ) وتاريخ 6-6-1435هـ .

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم ( 1273) وتاريخ 19-06-1439هـ بشأن تعديل بعض مواد لوائح نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى :

تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (4) من المادة (4) لتكون بالنص الآتي:

((مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ استحقاق المعاش في الفقرات (1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين)).

2- تعديل الفقرة (2) من المادة (5) لتكون بالنص الآتي:

((يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو امر من صاحب الصلاحية، ومن اول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة اشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة الى ثلاثة اشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن)).

3- تعديل الفقرة (2) من المادة (12) لتكون بالنص الآتي:

((في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سواءً كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من افراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق)).

4- تعديل المادة (27) لتكون بالنص الآتي:

((على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة)).

5 – تعديل الفقرة (1) من المادة (33) لتكون بالنص الآتي:

((يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق، ويتم استحقاق المعاش مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ)).

6- إضافة فقرة جديدة برقم (3) للمادة (33) تكون بالنص الآتي:

(( 3- يتم صرف المعاشات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم. ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).

المادة الثانية :

تعديل لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية لنظام التأمينات الاجتماعية وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (1) من المادة (19) لتكون بالنص الآتي:

((تستحق العائدات اعتباراً من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الاستحقاق مقدماً اعتـباراً من أي من التاريخين المذكورين – حسب الحال- )).

2- تعديل المادة ( 35) لتكون بالنص الآتي:

((فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، يتبع في شأن أحكام استحقاق وصرف البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات)).

المادة الثالثة :

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفق التالي:

1- تعديل الفقرة (2) من المادة (16) لتكون بالنص الآتي:

(( يبدأ استحقاق التعويض من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق، ويتم استحقاق التعويض مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ)) .

2- إضافة فقرة جديدة برقم (4) للمادة (16) تكون بالنص الآتي:

(( 4- يتم صرف التعويض المستحق بموجب المادة (14) من هذه اللائحة و الفقرة (2) من هذه المادة وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.

ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك)).

المادة الرابعة :

1- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

2- على محافظ المؤسسة العمل على تنفيذ هذا القرار .