أبطلت المحكمة الإدارية في محافظة جدة دعوى قضائية رفعها مواطن ضد أخر بسب خلاف على قطعة أرض، حيث زعم في دعواه أن الشخص موضع الخلاف أشهر السلاح في وجهه محاولاً إطلاق النار عليه.

وكانت المحكمة قد تلقت الدعوة من المواطن الذي أدعى أن مواطنا آخر جاء إلى منزله وطلب منه مقابلته، وحينما فتح الباب شاهد المتهم أمامه وأخرج من جيبه سلاحا، وضغط على زناده بمحاولة منه لإطلاق النار عليه، ولكن وجد أن المسدس ليس بداخله رصاص، ومن ثم قام على الفور بالهرب بسيارته.

وعلي تقدم المدعي بورقة فيها شهادتان لشخصين ضد المتهم يشهدان بما ادّعى عليه لوجود خلاف بينهما على أرض ثم فر هاربا بسيارته، فيما قامت الشرطة بالقبض على المتهم، وباستجوابه اعترف بوجود خلاف بينهما على أرض، ولكنه أنكر إشهاره السلاح.

وتبين بعد إحضار شهود الإثبات للاستماع أن الشهادتين مكتوبة بصيغة واحدة، ما أدخلهما تحت بند الشهادة الكيدية ضد المتهم ليقضي بعدم إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية وأخذ الحكم الصيغة النهائية الواجب النفاذ، واعتبار الشكوى كيدية.