كلفت وزارة الصحة، جميع الجهات الحكومية والأهلية، بمتابعة ورصد المدخنين في أروقة إدارتهم، حيث حملتهم مسؤولية ذلك، وطالبتهم بتطبيق ما نص عليه الأمر الملكي الصادر بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٣٦ هــ.

ومن جانبها، أوضحت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية بوزارة الصحة، أن مخالفات بيع التدخين تشمل: ” السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل والغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين وتخفيضه أو الإعلانات في التلفزيون ” .

حيث تتم متابعة تلك المخالفات من قِبَل الوزارة، ومن جميع الجهات العاملة بالمملكة، أما دور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، فيختص بتنسيق الجهود ومتابعة وتقييم التطبيق.

يشار إلى أن الأمر الملكي، كان قد حدد ومنع بيع التبغ في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وكذلك الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، وأيضًا وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، طبقًا لما تقره اللائحة التنفيذية.

فيما شدد الأمر الملكي، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في هذه الأماكن، فيجب على الشخص المسؤول عنها، مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عامًا.

تجدر الإشارة، إلى أن الأمر الملكي، قد حدد مخالفة مالية لكل من يخالف أنظمة مكافحة التدخين، بلغ قدرها 200 ريال.