كشفت الجريدة الرسمية، اليوم، تفاصيل لوائح وأنظمة نظام المؤسسات الصحية الخاصة والمتضمن 35 مادة، قدمَّت من خلالها تعريف دقيق للمؤسالصحية، وشروط واضحة لكافة الأشخاص العاملين فيها.

كما بيَّنت شروط إصدار تراخيص للمؤسسات الصحية ومراحل إصدارها، والمخالفات التي قد تؤدي إلى سحب الترخيص منها، مشيرة إلى أنه يستمر لمدة 5 أعوام ويمكن تجديده.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق هذه اللائحة بعد 90 يوماً من الآن، وهي تحل محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة.

وفيما يلي نص اللوائح:

المادة الأولى:

تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص مُعدة للعلاج أو التشخيص أو التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو لإقامة الناقهين من المرضى وتشمل ما يأتي:

1. المستشفى: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتنويمهم.

2. المجمع الطبي العام: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم وتوجد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل، أحدها من التخصصات الأساسية (الجراحة ــ الأمراض الباطنية ــ النساء والولادة ــ الأطفال ــ طب الأسرة).

3. المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.

4. العيادة: كل مكان معد لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم.

5. مركز الأشعة: المكان المعد لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالأشعة.

6. المختبر الطبي: المكان المعد لإجراء الفحوصات المخبرية.

7. مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

8. مراكز الخدمة الصحية المساندة: الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعلاج والتأهيل وتشمل ما يأتي:

أ . مراكز العلاج الطبيعي.

ب. محلات النظارات الطبية.

ت. محلات الأجهزة والأطراف الصناعية.

ث. المراكز المساندة: التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.

9. مركز خدمات النقل الإسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمريض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقاً للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية الهلال الأحمر السعودي 1.

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

اللائحة:

1/ 1 – يُشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل الإسعافي الالتزام بالشروط والمواصفات المرفقة (مرفق رقم 1).

المادة الثانية:

1. فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.

2. يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغا تفرغا كاملا لها.

3. يجب أن يكون في كل مجمع طبي أو مختبر طبي أو مركز أشعة أو مركز جراحة اليوم الواحد مشرف متفرغ تفرغاً كاملاً لهذا الغرض، ويشترط أن يكون هذا المشرف طبيباً أو مهنياً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل المجمع أو المختبر أو المركز، سواء كان مالكاً له أو أحد الشركاء فيه أو غيرهما، ويجوز -وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية – الاستثناء من هذا الشرط إذا لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي.

4. يشترط أن يكون لكل مؤسسة صحية خاصة في كل الأحوال مشرف فني متخصص في طبيعة عمل المؤسسة ومتفرغ تفرغاً كاملاً لها.

5. يشترط أن يكون المدير الطبي في المستشفيات طبيباً سعودياً مؤهلاً، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

6. تقصر إدارة المؤسســات الصحيــــة الخاصــة على ذوي التـــأهيل المنــاسب من السعـــوديين وفقـــاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اللائحة:

2/ 1- يطبق هذا النظام ولائحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية2 والمؤسسات الأهلية التي ترغب في افتتاح مؤسسات صحية خاصة.

2/ 2- الاشتراطات الواجب توافرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:

1- حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية المرتبطة بطبيعة العمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

2- مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

3- ألا تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.

2/ 3- تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال لا الحصر:

1- مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في المؤسسة وتطبيق أفضل المعايير الطبية في المؤسسة.

2- التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات الاعتماد المحلية والعالمية.

3- مكافحة العدوى والإبلاغ عن الحالات وفقا لمعايير الوزارة.

4- تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة عند الحاجة.

5- الحرص على جودة الخدمات الطبية.

6- المساهمة في الحفاظ على سلامة المرضى.

7- الموافقة على انتداب المهنيين الصحيين بما لا يتعارض مع أداء المؤسسة الصحية وسلامة المرضى.

2/ 4- يجب أن يكون المدير الطبي في المستشفى:

1- حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.

2- حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

3- لديه خبرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في أحد المناصب الإدارية في مؤسسة طبية أو أن يكون حاصلا على شهادة معتمدة في أحد التخصصات الإدارية.

4- يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.

5- يجوز أن يشغل طبيب الأسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات الأسنان المتخصصة.

6- يعتبر التفرغ الكامل بمعدل ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد عن ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.

2/ 5- يشترط أن يكون المدير في المؤسسات الصحية الخاصة سعودياً وحاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى.

2/ 6- يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:

1- أن يكون مالك العيادة طبيباً سعودياً مصنفاً من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط العيادة المطلوب الترخيص لها.

2- أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

3- أن يكون بالعيادة ممرض أو ممرضة مرخص لهما (فيما عدا العيادة النسائية فيشترط أن تكون ممرضة) ويجوز الاستعانة بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العيادة.

4- يجب أن تتوفر بالعيادة المرافق والأثاث والتجهيزات اللازمة وفقاً للقوائم التي تحددها الوزارة (مرفق رقم 2).

2/ 7- يشترط تعيين مشــرف طبــيب أو مهني سعــودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل المجمع الطبي، أو المختبر، أو مركز الأشعة، أو مركز جراحة اليوم الواحد، في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الدمام، والخبر، ويجوز للوزير إضافة مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، وتستثنى باقي المدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز للطبيب أو المهني المالك أو الشريك في ملكية المؤسسة الصحية أن يكون هو المشرف بشرط أن يكون متخصصاً في طبيعة عمل هذه المؤسسة.

2/ 8 – يُشترط إشعار مديرية الشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة في حالة تغيير مدير المؤسسة أو المشرف الفني أو المدير الطبي في المؤسسات الصحية الخاصة التابعة لها وذلك خلال خمسة أيام عمل.

المادة الثالثة:

يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة الشروط الصحية والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب وأن يكون محتوياً على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة، وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ونظام للمعلومات الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.

اللائحة:

3/ 1- يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية:

1- استيفاء المواصفات الفنية والهندسية التي تصدرها وتعتمدها الوزارة أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) أو المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة لديهما.

2- استيفاء الأجهزة الطبية للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

3- يجب أن تقدم جميع الرسومات الفنية والهندسية الخاصة بإنشاء أو تعديل مباني المؤسسة الصحية الخاصة للمراجعة والاعتماد من قبل الوزارة، أو من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من قبل الوزارة، على أن تقوم بمتابعة مراحل الإنشاء وإعداد التقارير اللازمة والموافقة الفنية النهائية لتقديمها للوزارة في إطار إصدار الرخصة النهائية للمؤسسة.

4- أن يكون الموقع مطابقا لشروط الأمانات والبلديات بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المؤسسة الصحية.

5- توافر متطلبات السلامة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة.

6- يجب أن يوضع ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة في مكان بارز داخل المؤسسة، مع وضع لوحة عند مدخل المؤسسة يحمل اسمها وتخصصها الطبي حسب الترخيص ومواعيد العمل.

7- يجب على جميع المهنيين الصحيين والكوادر الطبية العاملين بالمؤسسة ارتداء بطاقة العمل بطريقة واضحة تبين الاسم والتخصص حسب تصنيف هيئة التخصصات الصحية أثناء فتره الدوام بالمؤسسة، كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بوضع قائمة شهرية محدّثة بأسماء جميع الأطباء العاملين.

8- توفير مكان مناسب لملفات المرضى (غرفة مناسبة في حالة استخدام الملفات الورقية وتستثنى من ذلك المؤسسات الصحية الخاصة التي تعمل بنظام الملف الإلكتروني) على أن يكون فتح الملف للمريض مجانا.

9- توافر وسائل الاتصال بحسب احتياجات المؤسسة الصحية الخاصة.

10- تخصيص أماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى منفصلة لانتظار النساء مع توفير الأثاث المناسب والماء البارد الصالح للشرب وكذلك دورات المياه الكافية والمناسبة.

11- أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم داخل المبنى.

12- وضع لوحات إرشاديه داخل المؤسسة توضح حقوق وواجبات المرضى وأماكن العيادات والأقسام وغيرها من مرافق المؤسسة، و وضع لوحة تحمل الرقم (937) الخاص باستقبال الملاحظات والشكاوى من المراجعين، وأي متطلبات أخرى من الوزارة.

3/ 2- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:

1- نظام مكافحة العدوى والتعقيم، ويشمل تطبيق برنامج التقييم الشامل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى من الوزارة وبرنامج المكوّنات الأساسية، ويكون مرجع التطبيق هو الدليل الوطني لمكافحة العدوى، والالتزام بالتبليغ عن الحالات وفقا للآلية التي تحددها الوزارة (مرفق رقم 3).

2- نظام التخلص الآمن من النفايات الطبية حسب اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مرفق رقم 4) والصادرة بالقرار الوزاري رقم (60567-2-22) وتاريخ 18-7-1427هـ والموافق على تطبيقه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 53) وتاريخ 16-9-1426هـ والتعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتخلص الآمن من النفايات الطبية.

3/ 3- يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات (السجلات الطبية) يُلائم طبيعة العمل بها وفقا لمعايير الوزارة (مرفق رقم 5).

المادة الرابعة:

1. لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة أو تشغيلها إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام ولائحته التنفيذية وبعد الحصول على التراخيص اللازمة.

2. يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

اللائحة:

4/ 1- يُمنح الترخيص بافتتاح المستشفيات الخاصة، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الإدمان، ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، ومراكز الخدمات الطبية المنزلية المستقلة بموافقة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي، وتقوم الوزارة بإصدار وتجديد جميع التراخيص للمؤسسات الصحية الأخرى.

4/ 2- يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة بناءً على موافقة الوزارة التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة في نشاط تشغيل المؤسسات الصحية الخاصة شريطة أن تكون هذه الشركة أو المؤسسة معتمدة من الوزارة حسب الآلية المرفقة (مرفق رقم 6).

4/ 3- يُقدّم طلب الترخيص بفتح مؤسسة صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية المختصة ويتم تحديد إجراءات ومواعيد مراحل الترخيص وفقاً لما يلي:

1 – المرحلة الاولى: يتم اصدار الموافقة المبدئية بعد استكمال البيانات والمستندات المطلوبة حسب المرفق (مرفق رقم 7).

2- المرحلة الثانية: عند اكتمال المشروع يتقدم المستثمر بطلب إصدار الترخيص النهائي وتقوم لجنة الكشف التابعة لإدارة تنمية الاستثمار بمعاينة المبنى والتجهيزات والكوادر وتصدر تقرير المعاينة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

3- المرحلة الثالثة: يمنح الترخيص النهائي للمؤسسة والكوادر العاملة فيها بعد حصولهم على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4/ 4 – ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻷي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ هي ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﺗﺒـﺪأ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣـﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، وﻳتم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺪة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ التأكد ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ كافة اﻟـﺸﺮوط واﻟﻤﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳــﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬــﺎ هــﺬا اﻟﻨﻈــﺎم ولائحته اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ واﻟﺘــﻲ ﻣــﻨﺢ اﻟﺘــﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ.

المادة الخامسة:

يجب على طالب الترخيص لافتتاح مؤسسة صحية خاصة او تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقاً لما يأتي:

( المؤسسة الصحية الخاصة – رسم الترخيص أو تجديده )

المستشفى الذي يحوي خمسين سرير فأقل 5000 ريال

المستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سريراً إلى مائة سرير 10000 ريال

المستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير 15000 ريال

المجمع الطبي العام 2000 ريال

المجمع الطبي المتخصص 2000 ريال

العيادة 1000 ريال

مركز الأشعة 1000 ريال

المختبر الطبي 2000 ريال

مركز جراحة اليوم الواحد 2000 ريال

مركز الخدمة الصحية المساندة 1000 ريال

مركز خدمات النقل الإسعافي 1000 ريال

المادة السادسة:

تصنف المؤسسات الصحية الخاصة ــ عند الترخيص أو تجديده ــ وفقاً لمعايير وشروط تضعها لجنة متخصصة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه اللجنة وإجراءات التصنيف وطريقه تطبيقه.

اللائحة:

6/ 1 – تشكل لجنة برئاسة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي وعضوية كل من الوكالة المساعدة للالتزام، الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز السعودي لسلامة المرضى، وتقوم بتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة، على أن تأخذ اللجنة مرئيات المؤسسات الصحية الخاصة قبل اعتماد المعايير.

6/ 2- تتولى اللجنة إجراءات التصنيف وآلية تطبيق المعايير المعتمدة.

6/ 3- تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.

المادة السابعة:

على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة، وتلتزم المؤسسة بما يلي:

1. أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

2. وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح.

3. تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

4. تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.

اللائحة:

7/ 1- تشكل لجنة برئاسة الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي وعضوية الإدارة العامة لشراء الخدمة لوضع الآليات والمعايير المناسبة لاعتماد متوسط أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة.

7/ 2- تقوم المؤسسة بنشر الأسعار المعتمدة من الوزارة إلكترونياً أو بنسخة مطبوعة.

7/ 3- يلزم أخذ موافقة المريض الخطيّة على تكلفة العلاج، وتُضمّن في السجل الطبي للمريض، ويُستثنى من ذلك الحالات الطارئة والتي تحتاج لتدخل فوري.

7/ 4- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم المراجعة المجانية للمريض خلال أربعة عشر يوماً على الأقل لذات الحالة التي تم تشخيصها في الكشف الأولي.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.

اللائحة:

8/ 1 – تمنح الوزارة الترخيص بمزاولة المهنة بناءً على الاشتراطات الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.

8/ 2 – يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:

1- أن تكون كلا المؤسستين تحملان ترخيصين ساريي المفعول.

2- أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.

3- يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها المؤسسة الصحية الخاصة والتي تم ترخيص الممارس الصحي فيها.

4- يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق أو المحافظات التي تتبع لها كلاً من المؤسستين الصحيتين اللتين سيتم إجراء الندب بينهما قبل مباشرة الممارس الصحي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليها على ألا يؤدي ذلك إلى عدم توفر التخصص للمؤسسة المنتدب منها.

5- ألاّ تتجاوز مدة الندب مائة وثمانون يوماَ (متصلة أو متفرقة) خلال السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص الممارس الصحي المنتدب ساري المفعول خلال مدة الندب.

6- يسمح للممارسين الصحيين العاملين بالمؤسسة الصحية بالانتقال للعمل في المؤسسات الصحية الأخرى التابعة لصاحب العمل (الكفيل)، وعلى المؤسسة الاحتفاظ بسجلات لتوثيق حركة الممارسين الصحيين بين المؤسسات.

8/ 3 – يجوز الترخيص للممارسين الصحيين عن طريق شركات الاستقدام وخدمة أجير بإسم المؤسسة الصحية الخاصة التي سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي:

1- جميع الاشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.

2- إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة الاستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.

3- صورة من عقد استئجار خدمات الممارس الصحي بين المنشأة الصحية الخاصة وشركة الاستقدام، موضحاً فيه اسم الممارس الصحي، ورقم جواز سفره، ورقم الإقامة، ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتاريخ بدء وانتهاء العمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

4- يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة الجديدة ألا تقل مدة عقد الممارسين الصحيين في أجير عن سنة واحدة، ويُجدد عند الحاجة.

5- تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 95) وتاريخ 4-11-1426هـ التي نصت على: (يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة).

6- تتعهد المؤسسات الصحية الخاصة وكذلك شركات الاستقدام بإشعار الوزارة في حال إنهاء عقد الممارس الصحي تحت نظام أجير أو شركات الاستقدام قبل المدة المحددة والتي حصل بموجبها على الترخيص من قبل الوزارة.

8/ 4 – يجوز للمستشفيات الخاصة والمجمعات الطبية المهيأة لتخصص وإمكانيات الطبيب الزائر طلب استقدام الأطباء الزائرين والحصول على تأشيرات لهم عن طريق مديريات الشؤون الصحية التي تتبعها المؤسسات الصحية الخاصة وفق القواعد التي حددت في المادة (3ب) من نظام مزاولة المهن الصحية.

8/ 5 – يُحدد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في التخصصات المختلفة بالقطاع الصحي الخاص وفقا للقواعد التالية:

1- يجوز للطبيب الاستشاري السعودي الحاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية العمل في مؤسستين صحِّيتين خاصتين كحد أقصى، ويستثنى من ذلك الطبيب الاستشاري المرخص له في مركز جراحة اليوم الواحد.

2- يشترط على الطبيب الاستشاري السعودي للعمل في مؤسستين صحِّيتين خاصتين الحصول على ترخيصين لمزاولة المهنة في كلتا المؤسستين.

3- يشترط تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بمواعيد عمل الطبيب الاستشاري في كل مؤسسة صحية خاصة، مع إبلاغ الشؤون الصحية عند توقفه عن العمل في إحدى المؤسستين المرخص فيهما.

8/ 6 – يُعد حصول الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات على المسوغات التالية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في القطاع الخاص:

1- تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2- موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة التاسعة:

يجب ألا يقل عدد الأسرَّة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً، وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرَّة.

اللائحة:

9/ 1 – يُمنح الترخيص للمستشفى حسب دليل إجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصة (مرفق رقم 7).

9/ 2 – يجب أن يتوفر في مبنى المستشفى إضافة إلى ما ورد في المادة (3/ 1)، الشروط الهندسية والفنية اللازمة حسب متطلبات الوزارة أو المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) (مرفق رقم 8) مع ضرورة مراعاة الآتي:

1- ترتيب الأقسام بصورة عملية تُسهّل حركة العاملين والمراجعين، وأن تكون الممرات واسعة، مع ضرورة وجود لوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات.

2- توفير مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائياً فور انقطاع التيار الكهربائي العام وبقوة كافية لتشغيل الأقسام الرئيسية بالمستشفى، وخاصة غرف العمليات، والولادة، وبنك الدم، والإسعاف، والعناية المركّزة، والممرات الرئيسية بالمستشفى، مع تجربة هذا المصدر باستمرار للتأكد من صلاحيته.

3- توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختلاط.

4- توفر العدد المناسب من المصاعد ذات سعة تكفي لنقل أَسِرّة المرضى إذا كان المستشفى مكوّناً من دورين فأكثر وبما يتناسب مع سعة المستشفى.

المادة العاشرة:

يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والأخصائيين، والاستشاريين، والصيادلة، والفنيين، والممرضين والعمالة الصحية المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة بحسب سعة المستشفى ودرجة تصنيفه وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اللائحة:

10/ 1- العاملون بالمستشفى:

1- يجب أن يكون للمستشفى مدير مع خبرة وتدريب ملائم لإدارة المستشفى ويكون مسؤولاً عن الإشراف على المستشفى ووضع الخطط المناسبة لتطويرها والتأكد من حسن أدائها.

2- يلتزم المستشفى بتعيين مدير طبي مستوفٍ الشروط الواردة في المادة (2-4) من هذه اللائحة.

3- يلتزم المستشفى بتعيين رئيس للتمريض مؤهل ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإشراف على التمريض.

4- يلتزم المستشفى بتعيين عدد من الأطباء الاستشاريين والنواب والمقيمين حسب التخصص بحيث لا يشرف الاستشاري على أكثر من ثلاثين سريراً، والنائب على أكثر من عشرين سريراً، وطبيب مقيم واحد على الأقل لكل خمسة وعشرين سريراً في كل فترة.

5- يجب توفير الحد الأدنى من الأطباء والأخصائيين والفنيين بما يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر والأشعة بشكل مستمر.

6- يجب توفير أعداد كافية من الممرضين بما يكفل تغطية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية والإسعاف والعناية المركزة والعمليات.

المادة الحادية عشرة:

يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:

1- الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر ووحدة للأشعة بحسب تخصصاته، وغرف خاصة للعزل، وسرر للعناية المركزة، وجميع الخدمات الإسعافية اللازمة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقاً لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية.

اللائحة:

11/ 1- أقسام وخدمات المستشفى:

يجب أن يتم تجهيز المستشفى حسب القوائم الإرشادية التي تعدها الوزارة على أن تتوفر بالمستشفى العام كحد أدنى الأقسام التالية:

1 – الخدمات الطبية :

أ – العيادات الخارجية.

ب- المختبر.

ج- قسم الطوارئ. يلزم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴـﺐ نائب إﺳـﻌﺎف، وعدد اثنين من قسم التمريض على الأقل على مدار اليوم، وغرفة عزل مكتملة التجهيزات، وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية.

د- قسم الأشعة. ويحتوي على أجهزة الأشعة العامة، والموجات الصوتية، وأجهزة الأشعة المقطعية للمستشفيات ذو السعة السريرية من 100 فأكثر.

هـ – جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:

1. جناح التوليد :

أ . يشترط في المستشفيات التي يوجد بها أقسام توليد أن تشتمل على غرفتين على الاقل مجهزة للولادة الطبيعية ذات خصوصية، وغرفة عمليات مجهزة للولادة، وغرفة خاصة بالأطفال حديثي الولادة، وغرفة خاصة للأطفال ناقصي النمو بما لا يقل عن 20% من إجمالي اسرة قسم الولادة، وأن يتم السماح لجميع الأمهات بمرافق خلال الولادة مع توفير الدعم المعنوي والبدني المستمر.

ب. أن يتم الالتزام بمعايير الوزارة الخاصة بالعمليات القيصرية، قص العجان، ومعدل الولادات المهبلية بعد الولادة القيصرية حسب المرفق (مرفق رقم 9).

ج. توفّر المستشفيات التي لديها أقسام نساء وولادة أو قسم أطفال عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية بها طبيبة أو مثقفة صحية حاصلة على تدريب مخصص في مشورة الرضاعة الطبيعية تقوم بدعم الأم الحامل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية. وتلتزم المستشفى بنظام تداول حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 21-09-1425هـ للمستشفيات والمراكز التي يتوفر فيها خدمة النساء والولادة والأطفال.

2- أجنحة الإقامة.

3- قسم العزل لاستقبال حالات الأمراض المعدية غير الحرجة مع إتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

4- توفير غرف عزل سالبة الضغط للأمراض المنقولة عن طريق الهواء مطابقة لمواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه منفصلة بمعدل غرفة لكل(25 ) سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم.

و- قسم العناية المركزة:

1- يجب أن يوفر المستشفى التي بها غرف عمليات عدداً من أسرة العناية المركزة يتلاءم مع حجم ونشاط المستشفى بنسبة سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، ولا يكون أقل من سرير لكل 10 أسرة عامة، أي 10% من السعة السريرية للمستشفى.

2- توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على الاقل لكل عدد 6 أسرة عناية مطابقة للمواصفات المعتمدة بالوزارة.

3- تُناط مسؤولية الإشراف على القسم لطبيب استشاري عناية مركزة ويرتبط مباشرة بالمدير الطبي بالمستشفى.

4- يتم تجهيز قسم العناية المركزة بالأثاث والتجهيزات اللازمة (أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية، – عربة تدخل سريع مجهزة بصاعق لتنشيط القلب، أدوية الطوارئ والمعدات، جهاز قياس أوكسجين الدم ونبضات القلب والمؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، جهاز تحليل وقياس غازات الدم).

ز- بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:

1- يتم تجهيز بنك الدم بالتجهيزات الطبية والمعدات الدقيقة وأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المنشأة الصحية من جمع وفصل وفحص وتخزين الدم ومشتقاته بطريقة صحيحة وآمنة وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك الدم (GMP).

2- عند التقدم للترخيص بفتح بنك دم يجب ألا يقل عدد أسرة المستشفى عن (100 سرير).

3- ‌يجب ألا تقل مساحة بنك الدم عن (120) م2 على أن يشمل ما يلي:

أ . غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.

ب. قسم تحضير وفصل المكونات.

ج. قسم حفظ المكونات غير المفحوصة من الأمراض (ثلاجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح).

د. قسم حفظ المكونات التي تم فحصها من الأمراض (ثلاجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح).

هـ .قسم إجراء الفحوصات المخبرية بما في ذلك فحوصات الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم.

و. قسم لإجراء الفحوصات المختلفة لعينات الدم من المرضى والمتبرعين (التوافق، فصيلة الدم، الأجسام المضادة).

ز. مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.

ح. قسم لاستلام طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.

ط. غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونياً.

ي. توفر وسائل الأمن والسلامة حسب دليل الأمن والسلامة في المختبرات الطبية الصادرة من منظمة الصحة العالمية.

4- تلتزم بنوك الدم القائمة بالمستشفيات الخاصة بجميع ما ورد من شروط ومواصفات الإنشاء التي تضمنتها هذه اللائحة.

5- يجب أن يتوفر في بنوك الدم في المستشفيات الخاصة طبيب نائب أول على الأقل (بنك الدم / باثولوجيا إكلينيكية / أمراض دم) مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال بنوك الدم مع توفر الكوادر الثلاثة (أخصائي مختبرات – عدد 2 فني مختبرات – عدد 2 فني تمريض / أو مساعد صحي سحب دم).

6- تؤمن المستشفيات الخاصة التي ليس فيها بنك دم وحدات الدم ومكوناته من القطاعات الصحية الأخرى بالمجان ويجب تجهيز قسم مستقل داخل المختبر لإجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه (ثلاجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبلازما، وحضانة صفائــــح). ويلتزم المستشفى بإجراء الفحوصات أعلاه والاشراف الطبي على نقل الدم وفقاً لتسعيرة الخدمات المعتمدة من الشؤون الصحية.

7- الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة:

أ . الالتزام بالأمر السامي رقم (255) في 8-12-1422هـ المتضمن قصر التبرع بالدم على التبرع الطوعي المجاني فقط.

ب. ضرورة الالتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم المنظمة لخدمة نقل الدم الصادرة من الجهات المختصة بالوزارة.

ج. التزام جميع بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة التي تقوم بسحب الدم من المتبرعين بالدم لديهم بالقيمة المالية لسعر وحدة الدم أو مكوناته والتي تم تحديدها من قبل المختصين بالإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم بقيمة خمسمائة ريال سعودي فقط لا غير، حالياً أو ما يستجد من تنظيمات بهذا الشأن من الإدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم وذلك مقابل (كيس الدم الفارغ، الفحوصات المصلية، فحص الأليزا، فحص الحمض النووي، تحديد الفصيلة، اختبار التوافق، جهاز نقل الدم، الإشراف الطبي على نقل الدم).

د. يمنع لبنوك الدم مزاولة أي انشطة اضافية مثل جمع البلازما الطازجة المجمدة لأغراض تصنيع مشتقات البلازما او بنك دم الحبل السري.

هـ . يتم التأكد من خلو الدم من جميع الامراض المعدية المتعارف عليها في المعايير العالمية والمحلية باستخدام أجهزة وتقنيات الفحص الموثوق بحساسيتها ودقة نتائجها ومعترف بها وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك الدم (GMP) (مرفق رقم 10).

2. الخدمات الإدارية:

أ – قسم الإدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي الإدارة والمحاسبة.

ب- مكتب الاستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف يتحدث اللغة العربية بطلاقة وقادراً على توجيه الزوار وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

ج – مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.

د – قسم السجلات الطبية مع مراعاة ما ورد في اللائحة (3-3).

هـ – ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى.

و – توفير المكان المناسب والكوادر المؤهلة للقيام بتنظيم وحفظ الملفات الطبية.

ز – يتم فتح الملف للمريض مجاناً ويشمل ما يلي:

1- بيانات التعريف بالمريض.

2- رقم خاص للسجلات الصحية.

3- نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس الاسم.

4- وقت وتاريخ زيارة المريض.

5- سجل المريض الكامل الذي يتضمن: (بيانات المؤشرات الحيوية، الشكوى الأساسية، المرض الحالي، الحالة الاجتماعية والنفسية، الحساسية من الأدوية، تاريخ الأسرة المرضي، الشكوى الحالية، التاريخ الطبي المرضي)

6- الفحص البدني حسب النظام المتبع.

7- تشخيص قبول الحالة.

8- جميع تقارير الأمراض، المختبرات والأشعة.

9- تشخيص وأوامر الأطباء.

10- تقييم حالة الألم.

11- توثيق جميع ما قدم من الرعاية والعلاج، الطبي والجراحي، موقعة ومختومة من قبل الطبيب المعالج.

12- ملخص خروج الحالة.

13- بطاقة الخروج: يجب أن تعطى للمريض دون مقابل.

14- نتائج تشريح الجثث، شهادة الوفاة، ويحتفظ بملفات الوفيات بالمستشفى طوال مدة عمل المستشفى.

15- سجلات تطعيم الأطفال.

ح – تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن الأنظمة التي تنظمها الوزارة (مرفق رقم 11).

ط – يحتفظ المستشفى بملفات المرضى لمدة عشر سنوات متضمنة آخر زيارة للمريض وعند إتلافها بعد مضي هذه المدة يحتفظ بملخص الحالة المرضية للرجوع إليه عند الحاجة.

ي – توفير دفاتر وصفات طبية أو وصفات طبية إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من المريض أو لجان التفتيش.

3-الخدمات المساندة داخل المستشفى:

أ – يجب أن يكون لدى العاملين في المطبخ والمغسلة والنظافة والتعقيم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

ب- التغذية :

1- يجب أن تتوفر بالمطبخ كافة الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرضى وفقا لمعايير نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP).

2- تلتزم إدارة المستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماشى مع جميع اللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.

3- يعين مشرف تغذية مؤهل فنياً.

4- يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.

ج- المغسلة. يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج المستشفى طبقاً للمعايير الفنية والصحية بالتعاقد مع شركة متخصصة.

د- النظافة :

1- يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام المستشفى وبواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة.

2- أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة.

3- يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.

هـ – التعقيم:

1- يجب أن يتوفر في المستشفى قسم خاص مزود بكافة الأجهزة والآلات التي تؤمن عملية التعقيم بطريقة آمنة طبقاً للأصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.

2- يجب أن يكون تصميم القسم مطابقا لمواصفات الوزارة وكذلك تأمين اختبارات مراقبة الجودة لعملية التعقيم.

3- يجب أن يزود المستشفى بثلاجة لحفظ الجثث وفقاً للطرق الطبية المتعارف عليها وبما لا يقل عن أربعة عيون لكل مائة سرير.

4- يجب التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات الامنية على مدار الساعة أو توفير أفراد حراسه بعدد كافي على كفالة المستشفى.

5- الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 31) وتاريخ 1-6-1425هـ ولائحته التنفيذية ، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويكون رئيس التمريض أو من ينيبه في «القسم الداخلي» بالمستشفى مسؤولاً عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،على أن يخصص مكان آمن محكم الإغلاق لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 39) وتاريخ 8-7-1426هـ .

11/ 2 – يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية الممتدة والنقاهة وفقاً للشروط والضوابط المرفقة (مرفق رقم 12).

11/ 3- يجوز افتتاح مستشفيات متخصصــة لعلاج المدمنين وتأهيلهم أو الحصول على تصريح بإضافة قسم لعلاج وتأهيل الإدمان في المستشفيات القائمة وفقاً للضوابط المرفقة (مرفق رقم 13).

المادة الثانية عشرة:

يجب على كل مؤسسة صحية إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها، وإحالة حالات الحجر الصحي للأمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فوراً، وتحدد اللائحة التنفيذية مقتضيات تنفيذ ذلك.

اللائحة:

12/ 1- يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبلاغ الوزارة أو الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بالأمراض المعدية وفقاً للآلية المرفقة (مرفق رقم 14) مع التزامها بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي تقرها الوزارة. كما تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بإبلاغ الوزارة بما تطلبه من بيانات إحصائية.

المادة الثالثة عشرة:

يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كمية كافية من الأدوية والوسائل الإسعافية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها.

اللائحة:

13/ 1- يجب أن تتوفر في المجمع الطبي العام أو المتخصص الأدوية والوسائل الإسعافية اللازمة طبقاً لما ورد بالقوائم (مرفق رقم 15).

المادة الرابعة عشرة:

يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص أن يتوافر فيه ــ على الأقل ــ استشاري في كل من التخصصات الرئيسية المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تحددها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين.

اللائحة:

14/ 1 – اشتراطات عامة للمجمعات الطبية :

1- يشترط للترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها ــ على الأقل ــ طبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من حملة الدكتوراه ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول.

2- أن يكون المشرف على المجمع طبيباً سعودياً مؤهلا في طبيعة عمل المجمع وأن يكون لديه ترخيص مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.

3- يجوز الاكتفاء بطبيب نائب في المجمعات الطبية في جميع المناطق والمحافظات ما عدا المدن المشار لها في الفقرة رقم 2 من اللائحة رقم (14-1) أعلاه.

4- يجب أن يتوفر في العيادات المرافق الأثاث والتجهيزات التي تحتاجها وفقاً للقوائم المرفقة لهذه اللائحة (مرفق رقم 2).

5- لا يسمح للمجمعات الطبية العامة أو المتخصصة بإجراء عمليات الولادة إلا في الحالات الإسعافية فقط مع تزويد الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما يثبت أهلية الإجراء واستخدام نظام تبليغ الولادة حسب المرفق (مرفق رقم 11).

6- تلتزم المجمعات الطبية العامة والمتخصصة التي لديها قسم نساء وولادة أو قسم أطفال بنظام تداول حليب الأم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 49) وتاريخ 21-09-1425هـ للمستشفيات والمراكز التي يتوفر فيها خدمة النساء والولادة والأطفال.

14/ 2 – يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي:

1- أن يكون الطبيب المرخص بحسب الفقرة رقم 1 من اللائحة رقم (14-1) أعلاه متخصصاً في أحد التخصصات الأساسية الموضحة في الفقرة رقم (2) من المادة الأولى وطبيب نائب على الأقل لكل تخصص آخر.

2- توفر ثلاث عيادات على الأقل مخصصة للكشف وأن يكون لكل عيادة ممرض أو ممرضة مرخص لهما ويجوز الاستعانة بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العيادة.

3- توفير قسم للطوارئ وتأمين سيارة إسعاف حديثة الطراز وألا يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو عشر سنوات للتجديد ومجهزة حسب القائمة المرفقة (مرفق رقم 16)، أو توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل اسعافي حكومي أو خاص.

14/ 3 – يشترط في المجمع الطبي المتخصص توفير طبيب نائب أول في كل تخصص على أن يكون هناك ثلاث عيادات على الأقل في كل تخصص ويكتفى بطبيب نائب كحد أدنى لكل عيادة.

14/ 4 – يحظر على الأطباء العاملين في المجمعات الطبية أو العيادات إجراء العمليات في المستشفيات إلا بعد إشعار مديرية الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية:

1. يجب أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء المجمع الطبي أو العيادات في حدود الصلاحيات والامتيازات الخاصة بأطباء المستشفى.

2. تكون المسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة للأنظمة الصحية المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة والعاملين فيها.

3. توافر التخصص المطلوب في المستشفى.

4. لا يسمح لأطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.

المادة الخامسة عشرة:

يقدم خدمات المختبر ومركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أياً كان نوعها متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل.

اللائحة:

15/ 1- شروط وضوابط المختبرات الطبية :

1- يجب أن تكون مساحة المختبر كافية وأن يحوي المرافق اللازمة كي لا تتأثر جودة العمل وسلامة الموظفين والزوار وفقا للمعاير الوطنية والعالمية وأن يتم تجهيزه بالمعدات الدقيقة وأجهزة الفحص الموثوق بدقة نتائجها والمعترف بها من الهيئات المختصة لتمكن المنشأة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وآمنة وفق المعايير الوطنية للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

2- ﺗﺼﻨّﻒ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻄﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻋﺎﻣـﺔ وﻣﺨﺘﺒـﺮات ﻣﺘﺨﺼـﺼﺔ، وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ مستقل أو ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﺎصة ، وذلك كما يلي: –

أ – مختبرات عامة وتقوم بالتحاليل الطبية الروتينية غيرالتخصصية وتشمل صورة الدم الكاملة و فصيلة الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر المصورة، التفاعلات المصلية، الأحياء الدقيقة

ب- مختبرات متخصصة تقوم بالتحاليل الطبية التخصصية وتشمل (علم أمراض المناعة ، علم الأنسجة والخلايا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثة الخلوية).

3- العاملون بالمختبر:

أ – يكون المسؤول عن المختبر في المستشفيات طبيب استشاري مختبر أو استشاري غير طبيب في تخصص المختبر كحد أدنى ومرخص له بمزاولة المهنة إضافة إلى اخصائيين وفنيين مختبرات في كل تخصص من التخصصات المخبرية المختلفة.

ب- يكون المسؤول عن المختبر في المجمعات الطبية طبيب نائب أو أخصائي أول مختبرات كحد أدنى ومرخص له بمزاولة المهنة مع توفير أخصائي مختبر وعدد (2) فني مختبر.

ج- يشترط في المختبرات المستقلة توفر استشاري غير طبيب في تخصص المختبر أو طبيب نائب أول مختبر في المدن الرئيسية (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر)، ويجوز الاكتفاء بطبيب نائب مختبر في المدن الأخرى.

4- مرافق وتجهيزات المختبر:

أ – مكتب لاستقبال المراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.

ب- مساحة كافية لإجراء الفحوصات المختلفة وغرفة مستقلة في حال القيام بالفحوصات الجرثومية.

ج – يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب (مرفق رقم 17).

5- الفحوصات المخبرية:

يقدم كل مختبر عند الترخيص أو التجديد، بيان بجميع أنواع الأجهزة التشخيصية المستخدمة، وكشف بالتحاليل المخبرية التي يقوم بها ومتوسط أسعارها وأن تكون الفحوصات المسموحة للمختبرات العامة والمتخصصة على النحو الآتي :

أ – تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق (مرفق رقم 17).

ب- تجرى بالمختبر المتخصص بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الروتينية، التحاليل المخبرية التخصصية حسب نشاط المختبر وذلك في حالة توفر التجهيزات اللازمة المبينة في المرفق (مرفق رقم 17).

6- بيانات التحليل:

تدون نتائج التحاليل والفحوصات على نماذج مطبوعة مخصصة لكل قسم من أقسام المختبر وتحمل البيانات الآتية:

أ – اسم وعنوان ورقم ترخيص المختبر-اسم القسم المختص ــ اسم وعنوان المريض ــ رقم السجل المدني أو الإقامة ــ التاريخ ــ اسم جهة الإحالة ــ رقم التسلسل في السجل ــ نوع العينة والفحص المطلوب ــ نتيجة الفحص ــ اسم وتوقيع الفاحص وتوقيع مدير المختبر وختم المختبر.

ب- تطبع بالتقارير المخبرية الحدود والمعدلات الطبيعية القياسية لجميع أنواع الفحوصات طبقاً للطرق المتبعة في المختبر ويعطى المراجع أصل التقرير ويحتفظ في المختبر بصورة منه ورقيا أو إلكترونيا.

7- في حالة رغبة المختبر الخاص المستقل أو ضمن مؤسسة صحية خاصة أخرى إرسال أو استقبال عينات مخبرية من مؤسسات صحية خاصة أخرى يلزم اتباع الإجراءات المنظمة لذلك حسب المرفق (مرفق رقم17).

15/ 2 – شروط وضوابط أقسام الأشعة :

يشترط في أقسام الأشعة في المستشفيات توفر العدد الكافي من الأطباء على النحو التالي كحد أدنى:

1- المستشفى ذو السعة السريرية أقل من (100 سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبيب استشاري أشعة.

2- المستشفى ذو السعة السريرية من (100 -200سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل طبيب استشاري أشعة وطبيب نائب أول أشعة.

3- المستشفى ذو السعة السريرية أكثر (200 سريراً) يجب أن يتوافر فيه على الأقل عدد (2) طبيب استشاري أشعة وطبيب نائب أول أشعة.

4- يشترط لافتتاح قسم للعلاج بالأشعة في المستشفى أن يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العلاج.

5- يشترط في مراكز الأشعة المستقلة أو اقسام الاشعة في المجمعات الطبية الالتزام بالمعايير والشروط العامة والمتطلبات الواردة في المواد (3-1، 3-3) من هذه اللائحة، وأن يدير القسم أطباء أشعة على النحو الآتي:

أ – يشترط توفر طبيب نائب أول أشعة في مراكز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت الأجهزة الموجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية فقط.

ب-يشترط توفر طبيب استشاري أشعة في مراكز الأشعة المستقلة، وطبيب نائب أول أشعة بالمجمعات الطبية إذا كان المركز يحتوي على أجهزة أشعة عامة، موجات فوق صوتية، أشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي.

ج – يشترط لإجراء الأشعة التداخلية توفر طبيب استشاري متخصص بالأشعة التداخلية.

د – يجوز عمل الأشعة التداخلية الخاصة بالأوعية الدموية في مراكز الأشعة بالمجمعات الطبية حسب الشروط المرفقة (مرفق رقم 18).

هـ- يجوز أن يشرف طبيب الأشعة على أكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسة الصحية.

6- مركز طب الأشعة الاتصالي (المؤسسة المرخص لها بإعداد تقارير صور الأشعة) فيشترط ما يأتي:

أ – أن يتم في حالة طلب الترخيص لمركز طب الأشعة الاتصالي التقدم بطلب إلى مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، ويتم احالتها إلى الوكالة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بالوزارة.

ب- أن يتم تقييم مركز طب الأشعة الاتصالي كل سنتين، ويتم الاحتفاظ بصور الأشعة لمدة سنتين على الأقل.

ج – توافر الحد الأدنى من التجهيز حسب المرفق (مرفق رقم 19).

7- أحكام خاصة لأقسام ومراكز الأشعة:

أ – يشترط لإعداد تقارير الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي أن تكون عن طريق أطباء متخصصين في الأشعة التشخيصية لا يقل تصنيفهم عن طبيب نائب أول.

ب- يشترط أن يعد التقارير المتخصصة بأشعة الثدي طبيب نائب أول أشعة كحد أدنى وحاصل على تأهيل متخصص بأشعة الثدي.

ج – ‌أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.

د – ‌يلزم موافقة الوزارة في حالة رغبة مركز الأشعة المستقل أو قسم الأشعة ضمن مؤسسة صحية أخرى استقبال صور الأشعة من مؤسسات صحية خاصة أخرى حسب الإجراءات المنظمة لذلك.

8- أحكام عامة لأقسام الأشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:

أ – يجب تطبيق برنامج الجودة النوعية لأجهزة الأشعة في المؤسسات الصحية الخاصة بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة بها إلى أقسام الحماية من الإشعاع في المناطق أو المحافظات التي تتبعها.

ب – توفير مسؤول للحماية من الإشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بمدير المؤسسة مباشرة.

ج – يشترط لمنح أو تجديد تراخيص المؤسسات الصحية الخاصة تأمين بطاقات قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية للعاملين في مجال الإشعاع، وتطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية على أجهزة الأشعة، وإرسال النتائج إلى أقسام الحماية من الإشعاع في المناطق أو المحافظات التي تتبعها.

15/ 3 – شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد:

1- يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقلاً أو ضمن مجمع عيادات على الضوابط اللازم توافرها لإجراء جراحة اليوم الواحد:

أ – يمنح تصريح جراحة اليوم الواحد لطبيب استشاري في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط على أن يقدم الطلب مرفقاً به قوائم العمليات التي سوف يقوم بإجرائها.

ب- يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من الأطباء والأخصائيين والفنيين (مرفق رقم 20).

2- شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:

أ – حصول الطبيب على موافقة من وكالة الوزارة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة بعمليات اليوم الواحد.

ب- مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات (مرفق رقم 20).

ج – اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحالات الطارئة والتي يستلزم نقلها إلى المستشفيات في أي وقت.

د – إقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم نقل الحالات الطارئة إلى المستشفى.

هـ- إقرار من الطبيب المراد الترخيص له بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إهمال يحدث للمريض.

و – تعيين مسؤولا عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات لاستخدامها داخل المركز حسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية ودليل إجراءاته المرفقة (مرفق رقم 21).

3- أحكام عامة:

أ – ضرورة تحديد أجر العملية وإبلاغ المريض به قبل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من المريض وتحفظ في سجله الطبي.

ب – يعتبر ترخيص للطبيب المرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد ترخيصاً شخصياً ولا يسمح بممارسة النشاط لأي طبيب آخر غير مرخص له بممارسة هذا النشاط.

ج – يمنح الترخيص للطبيب لممارسة هذا النشاط لمدة عام ويتقدم في نهايته لوكالة الوزارة المساعدة لتنمية الاستثمار الصحي بتقرير شامل عن العمليات التي أجريت. ثم يجدد نظامياً حسب ما ورد بالمادة رقم (3/ 2ل) من اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 4-11-1426هـ .

15/ 4– الخدمات الصحية المساندة:

1- تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي:

أ – مراكز الرعاية الطبية العاجلة (مرفق رقم 22)

ب- العيادات الطبية المتنقلة (مرفق رقم 23)

ج- مراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي (مرفق رقم 24)

د- مراكز الخدمات الطبية المنزلية (مرفق رقم 25)

هـ- مراكز تلطيف الألم (مرفق رقم 26)

و- مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين (مرفق رقم 27)

ز- مراكز التأهيل الطبي (مرفق رقم 28)

ح- مراكز العلاج الطبيعي (مرفق رقم 29)

ط- مراكز العلاج الوظيفي (مرفق رقم 30)

ي- مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية (مرفق رقم 31)

ك- مراكز علاج النطق والتخاطب والبلع (مرفق رقم 32)

ل- مراكز علاج أمراض السمع (مرفق رقم 33)

م- مراكز العلاج والتأهيل النفسي (مرفق رقم 34)

ن- محلات النظارات الطبية (مرفق رقم 35)

س- معامل الأسنان والتركيبات الصناعية (مرفق رقم 36)

ع- مراكز العناية بالقدم والكاحل (مرفق رقم 37)

ف- مراكز التغذية (مرفق رقم 38)

ص- مراكز إنتاج اليرقات الطبية (مرفق رقم 39)

ق- مراكز الغسيل الكلوي (مرفق رقم 40)

ر- أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير.

2- شروط ومواصفات المراكز:

يجب أن يتوفر في مراكز الخدمات الصحية المساندة المعايير والشروط العامة المطلوبة في المؤسسات الصحية الخاصة الواردة في المواد (3/ 1 – 3/ 3) من هذه اللائحة ، كما يجب أن تتوفر كحد أدنى الشروط والمواصفات الخاصة بكل مركز (وفق الضوابط والقوائم الارشادية التي تضعها الوزارة بهذه اللائحة) ، ويشترط أن يعمل بالمركز كوادر مرخص لها بمزاولة المهنة بإشراف مختص في طبيعة عمل المركز.

15/ 5 -التخصصات والأنشطة الإضافية:

1- يشترط للموافقة على إضافة أي تخصص صحي في المؤسسة الصحية حصول الكادر على تسجيل إضافي لهذا التخصص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وترخيص إضافي من وزارة الصحة وتشمل هذه التخصصات:

أ – المعالجة بالليزر.

ب – علاج الالم.

ج – جراحة المناظير.

د – مناظير الباطنية والجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

هـ – زراعة الشعر.

و – زراعة الأسنان.

ز – التشخيص بالموجات فوق الصوتية (لغير أطباء الأشعة).

ح – التشخيص بالموجات فوق الصوتية لأطباء النساء والولادة (فيما يخص النساء والولادة).

ط- التشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.

ي- أي تخصصات إضافية أخرى توصي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإضافتها ويوافق عليها وزير الصحة.

2- يلزم الحصول على موافقة الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة لإضافة أي من الأنشطة التالية وفقا للشروط والمتطلبات الفنية الملحقة باللائحة:

أ – فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم 41).

ب- اﻟﻌﻘﻢ وأﻃﻔاﻞ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ (IVF) وفق أحكام نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 76) وتاريخ 21-11-1424هـ ولائحته التنفيذية (مرفق رقم 42).

ج – الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية (مرفق رقم 43).

د – وحدة جراحة البدانة في المستشفيات (مرفق رقم 44).

هـ- وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية (مرفق رقم 45).

و – العلاج الكيميائي للأورام في المجمعات الطبية (مرفق رقم 46).

ز – الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية (مرفق رقم 47).

ح – أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة السادسة عشرة:

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

اللائحة:

16/ 1 يجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ بالمؤسسات الصحية الخاصة الأدوية الإسعافية الواردة في القائمة الملحقة (مرفق رقم 15).

16/ 2 – العلاج الإسعافي:

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لكافة الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية مسبقة أخذاً في الاعتبار ما يلي:

1- الحالة الإسعافية:

هي الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض يمكن أن يهدد حياة المريض أو أحد أطرافه أو أعضائه الداخلية أو الخارجية.

2- الإسعافات الأولية:

هي الإجراءات الطبية العاجلة التي تتطلبها حالة المريض وتؤدي إلى استقرار حالته بشكل يسمح بنقله.

3-الفحوصات الضرورية في الحالات الإسعافية:

وهي الفحوصات التي لا غنى عنها لتشخيص حالة المريض أو تقرير طريقة العلاج.

16/ 3- قواعد علاج الحالات الإسعافية (مرفق رقم 48).

المادة السابعة عشرة:

تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه ومراقبة مستويات الجودة النوعية وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.

اللائحة:

17/ 1 – تشكل بقرار من مدير الشؤون الصحية لجنة أو أكثر بكل مديرية للشؤون الصحية لا يقل عدد أعضاء كل منها عن اثنين للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، وتلتزم كل لجنة بالزي والبطاقات والمحاضر على النماذج الرسمية المعتمدة من الوزارة، ويشترط اختيار الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وأصحاب التأهيل المتناسب مع طبيعة المهمة، ويجوز اختيار أعضاء اللجان من خارج الوزارة.

17/ 2 – تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية:

1- التأكد من التزام المؤسسة الصحية الخاصة بما ورد في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة.

2- مراقبة مستوى الجودة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة.

17/ 3- يكون لأعضاء لجنة التفتيش الصلاحيات التالية:

1- زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها.

2- الاطّلاع على السجلات والأجهزة والمعدات وتفقد مرافق المؤسسة وأقسامها ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها.

3- التأكد من التزام المؤسسة الصحية الخاصة بجميع الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والإدارية، وأنظمة الجودة وسلامة المرضى، ومراقبة العدوى.

4- تعد اللجنة محضراً تثبت فيه الملاحظات عند التفتيش وترفق به الوثائق التي تحصل عليها ويلتزم أعضاء اللجنة بإثبات الزيارة في السجل المعد لذلك بالمؤسسة الصحية قبل احالتها الى لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وذلك بعد استكمال المحاضر المعتمدة.

5- تقوم كل لجنة من لجان التفتيش بإعداد تقرير عن أنشطتها وترفع كل مديرية شؤون صحية بتقرير شهري بعمل اللجان للوكالة المساعدة للالتزام.

17/ 4 – التقييم الذاتي:

1- تخضع المؤسسات الصحية الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي، والتي من خلاله تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتقييم ذاتي لمدى التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة.

2- تعتبر نتائج التقييم الذاتي بعد موافقة المشرف على المؤسسة الصحية الخاصة واعتمادها من قبل لجنة التفتيش بمثابة محضر التفتيش الوارد ذكره في الفقرة رقم (4) من اللائحة رقم (17/ 3) أعلاه.

3- في حال قيام المؤسسات الصحية الخاصة بالإخطار طواعية عن أي مخالفات لديها من خلال برنامج التقييم الذاتي فتعطى بموجبه مهلة تصحيحية حسب ما هو منصوص عليه في برنامج التقييم الذاتي.

4- في حال عدم التزام المؤسسة الصحية الخاصة بالمهلة التصحيحية وبدون الحصول على موافقة الوزارة لتمديد المهلة لأسباب مبررة، يتم إحالة المخالفات للجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

المادة الثامنة عشرة:

يُلغى الترخيص بانتقال ملكية المؤسسة الصحية الخاصة إلى مالك آخر، أو تغيير نشاط المؤسسة أو تغيير المكان المخصص لها بممارسة النشاط فيه دون موافقة الوزارة.

اللائحة:

18/ 1- يشترط حصول مالك المؤسسة الصحية الخاصة على موافقة الوزارة على نقل ملكية المؤسسة إلى مالك آخر أو تغيير نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر الترخيص لاغياً ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول المالك على الموافقة. ويحق للوزارة اتخاذ إجراء الإغلاق الفوري على المؤسسة المعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:

ينتهي الترخيص في الحالات الآتية:

1. انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده ولا يحول ذلك دون التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد بعد استكمال الشروط النظامية.

2. مضي ستة أشهر من وفاة صاحب المؤسسة الصحية الخاصة ويجوز إبقاء الرخصة لمصلحة الورثة طوال المدة التي تحددها الوزارة وفقاً لظروف كل حالة على أن يتقدم الورثة بطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

اللائحة:

19/ 1- تجديد الترخيص:

1- يجب على المؤسسة الصحية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.

2- تقوم المديرية عند استلام الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات والمتطلبات النظامية خلال ثلاثين يوماً ولا تتحمل المؤسسة الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص.

3- يجدد الترخيص تلقائياً عند حصول المؤسسة الصحية على شهادة اعتماد صادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالإضافة إلى أي اعتماد دولي أخر معترف به في المملكة شريطة أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على حصولها على شهادة الاعتماد.

19/ 2- يجوز لمديرية الشؤون الصحية الإبقاء على الرخصة وعدم إنهائها بناءً على طلب الورثة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

المادة العشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية:

1. إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.

2. غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة.

3. غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي.

4. غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد.

5. غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

المادة الحادية والعشرون:

فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة (العشرين) ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1. غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال.

2. إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد عن ستين يوماً وعلى المؤسسة اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق.

3. سحب الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار السحب.

المادة الثانية والعشرون:

تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص أو العام.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز بقرار من اللجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) ــ كإجراء تحفظي ــ إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها – في حالة ثبوتها – سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

اللائحة:

23/ 1- إذا ثبت للجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بناءً على التحقيق الأولي الذي يتم إجراؤه في محل المخالفة من قبل لجنة التفتيش وجود قرائن أو أدلة قوية تقتضي إيقاف النشاط محل المخالفة فعليها اتخاذ قرار إيقاف ممارسة النشاط وإبلاغه على الفور لمديرية الشؤون الصحية لاتخاذ اللازم نحو إيقاف ممارسة النشاط بالمؤسسة الصحية محل المخالفة.

المادة الرابعة والعشرون:

تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كان سيترتب على إغلاق المؤسسة الصحية الخاصة إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.

اللائحة:

24/ 1- فيما عدا المستشفيات الخاصة فإن على المديرية أن تضع على مدخل المؤسسة إعلاناً للجميع يوضح أن المؤسسة الصحية مغلقة، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة، تقوم المديرية بتشكل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في شأن مرضى المستشفى المنومين به أو المراجعين لعياداته مع مراعاة أن تعامل الحالات الخطرة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.

المادة الخامسة والعشرون:

1. تكوّن بقرار من الوزير لجان في مديريات الشؤون الصحية وتتكون كل منها من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون أحدهم استشارياً في المهن الطبية ويكون الثاني مستشاراً نظامياً للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه، ولا تنفذ قرارات هذه اللجان إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

2. يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.

3. ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.

4. تبين اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها وتبليغ قراراتها.

اللائحة:

25/ 1- تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية وتوقيع العقوبة المناسبة في حدود اختصاصها، ويراعى في تطبيق العقوبة جسامة المخالفة، ونوعيتها، وأثرها على سلامة المرضى.

25/ 2 – تكون مدة العضوية في لجان المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاصة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد.

25/ 3- تتولى اللجنة أعمالها وفق الإجراءات التالية:

1- تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية مرتين أسبوعيا أو أكثر إذا ما دعت الحاجة لذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني واستشاري بالمهنة الطبية ذات العلاقة بالمخالفة، على ألا يكون أحد أعضاءها من إدارة الالتزام في المنطقة أو المحافظة وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.

2- تلتزم اللجنة في أعمالها بمواجهة المخالف بما أقر به في محاضر التحقيق وسماع أقوال المخالف أو وكيل شرعي عنه وتحقيق أوجه دفاعه على أن تدون اعمالها في محاضر مكتوبة.

3- يتم إبلاغ المعنيين كتابة بالمثول أمام اللجنة في الزمان والمكان اللذين تحددهما اللجنة ويراعى عند تحديد الموعد اعطاء مدة مناسبة إذا كان الحضور يتطلب الانتقال من مدينة أخرى.

4- يحدد موعد آخر للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبلاغه على ألا تقل الفترة بين تاريخ الإبلاغ والموعد الجديد عن خمسة عشرة يوماً وفي حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي بعد إبلاغه بالموعد الثاني فعلى اللجنة استكمال النظر في المخالفة والفصل فيها.

5- يتم إبلاغ الأطراف بقرار اللجنة فور صدوره في جلسة إبلاغ بالقرار.

6- عند اكتساب القرار صفة القطعية بانتهاء مدد التظلم أو صدور حكم نهائي يتم الرفع القرار للوزير أو من يفوضه للاعتماد.

7- لِلّجنة الحق في استشارة المختصين فيما يتعلق بأعمالها.

25/ 4- عند اعتماد الوزير أو من يفوضه لقرارات اللجان يتم إنفاذ مضمونها مع مراعاة أنه لا يجوز تنفيذ القرارات جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزاً.

25/ 5- تقوم إدارة التنفيذ بالوكالة المساعدة للالتزام بالتأكد من تنفيذ هذه القرارات بعد اعتمادها.

25/ 6- اعتبار البلاغ عن طريق مركز البلاغات (937) بمثابة إقرار خطي من المبلغ بالشكوى.

المادة السادسة والعشرون:

يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح أحكام نظام العمل والعمال لمن تريد التعاقد معه وكذلك دليل الإجراءات والوصف الوظيفي والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية قبل التعاقد معه.

اللائحة:

26/ 1- يجب على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح للممارس الصحي نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 59) وتاريخ 11-04-1426هـ .

المادة السابعة والعشرون:

تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المادة الثامنة والعشرون:

تلتزم جميع المستشفيات بإيجاد مكتبة طبية داخلها، كما تلتزم بالاشتراك في الدوريات العلمية المناسبة في مجال تخصصها أما المؤسسات الصحية الأخرى فعليها توفير الدوريات العلمية الأساسية ذات العلاقة بتخصصها.

اللائحة:

28/ 1- يجوز الاكتفاء بالمكتبة الإلكترونية.

المادة التاسعة والعشرون:

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة أو جزء منها في الأغراض التي يراها على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.

اللائحة:

29/ 1- عند زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسسة الصحية الخاصة برفع مطالبتها بتسديد التكاليف إلى مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة أو المحافظة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشر من هذه اللائحة بشأن العلاج الإسعافي.

المادة الثلاثون:

يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فوراً أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضاً التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب الى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها، كما أن عليها أن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

اللائحة:

30/ 1- لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ الاجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية.

المادة الحادية والثلاثون:

يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اللائحة:

31/ 1 – يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة الإعلان وفق الضوابط والمعايير المحددة من قبل الوزارة (مرفق رقم 49).

المادة الثانية والثلاثون:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة والثلاثون:

يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الطبية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/ 58) الصادر بتاريخ 3-11-1407هـ .

المادة الرابعة والثلاثون:

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الصحة.

اللائحة:

34/ 1- يجب على مراكز فحص العمالة وعمال التغذية المستقلة قبل صدور هذه اللائحة تكييف أوضاعهم بما يتوافق مع الفقرة رقم 2/ أ من اللائحة رقم (15/ 5) أعلاه.

34/ 2 – تطبق الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية على أي حالة من حالات التصرف في الملكية.

34/ 3 – تُلغي هذه اللائحة جميع ما صدر من تعاميم سابقة ذات الصلة بنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

المادة الخامسة والثلاثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.