قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص القضاء الفردي في قضية المتهمة بنقل الحزام الناسف، الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ بمنطقة عسير.

وأرجع القاضي السبب وراء الحكم، إلى أنه وبعد التأمل في وقائع هذه القضية، وما آلت إليه من تفجير مسجد قوات الطوارئ في مدينة أبها بالحزام الناسف، وما نتج عنه من مقتل 11 من رجال الأمن، و4 من العاملين بالموقع، وإصابة 33 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في حينه.
وأضاف : ” ونظراً لاعتراف المدعى عليها المصدق شرعاً، والذي صادقت عليه أيضاً خلال جلسات المرافعة، ونظراً إلى أن دور المدعى عليها لم يقتصر على التستر، بل أنها كانت رداء لزوجها وعونا له في التخفي والتنقل والإيواء ومساعدة له في التحضير لهذه الجريمة، ومساهمة في نقل الحزام الناسف من الرياض إلى خميس مشيط، وبخاصة أنها كانت على إطلاع بمنهج زوجها، وعزمه مع أفراد من تنظيم داعش على القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، والتحضير لتلك الجرام مدة طويلة ” .

وكذلك نظراً لأوصاف زائدة على مجرد التستر على الجريمة، مما ينبغي معه عدم الاستهانة بما قامت به المدعى عليها من أدوار فاعلة، ساهمت في تنفيذ هذه الجرائم التي تعد من جرائم الحرابة والإفساد في الأرض، وحسماً لمادة الفساد ولتحقيق الردع والزجر وللحد من ضلوع المكلفة في تلك الجرائم، ولبشاعة هذه الجريمة ولأن نظر قضايا الحرابة من اختصاص القضاء المشترك، فقد قضي بهذا الأمر.