ألزمت القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة التي أصدرتها هيئة السوق المالية، الملاك المؤسسين بتقسيم رأس المال المدفوع للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إلى أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة ومن فئة واح، كما ألزمتهم بإيداع رأس المال كاملًا ونقدًا في حساب باسم المنشأة لدى بنك محلي، والحصول على شهادة توضح تسلم البنك للمبلغ المودع.

وفي السياق نفسه، ألزمت الهيئة، الملاك المؤسسين بدفع رأس مال المنشأة بتقديم حصصٍ نقدية وليس عينية أو خدمات أو غيرها، وأن تكون كامل القيمة الاسمية لرأس المال المدفوع للمنشأة مودعة ومحفوظة نقدًا في بنك محلي في جميع الأوقات.

وأوضحت القواعد أنه: ” للهيئة تعليق تسجيل العضو أو إلغائه، وذلك بإشعار المنشأة إذا خالف أيًا من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية، أو في حال ارتكابه لمخالفة تنطوي على احتيال أو تصرف مخلّ بالنزاهة والأمانة، أو في حال إفلاسه، وللمنشأة إنهاء خدمات العضو عند طلبه، أو وفقًا للأحكام والقواعد، وإذا عُلّق أو أُلغي تسجيل عضو. ”

وأضافت: ” على المنشأة ذات الأغراض الخاصة أن تقوم خلال سبعة أيام من تاريخ توقف عضو مجلس الإدارة عن أداء مهامه بإشعار الهيئة كتابياً بذلك، ويُعدّ التسجيل ملغى عند تسلم الهيئة لذلك الإشعار، وفي حال انخفاض عدد الأعضاء عن الحدّ الأدنى، يجب على المنشأة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستيفاء المتطلب المنصوص عليه في الفقرة المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا. ”

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب أن: ” يتمتع أعضاء مجلس إدارتها بجميع السلطات والصلاحيات التي لا تدخل ضمن سلطات وصلاحيات الملاّك بموجب أحكام هذه القواعد أو النظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، وتقع المسؤولية على جميع الأعضاء إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم. ”

وأكدت أن: ” القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يُسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يُعدّ الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. ”