أصدر مجلس الوزراء، قرار بالموافقة على لائحة الجزاءات، عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، وجاء قرار المجلس، بإعطاء مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، القائمة قبل نفاذ اللائحة، مهلة لتصحيح أوضاعها، بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه، التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويقوم وزير البيئة والمياه والزراعة، بتحديد الأحكام، التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها، على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال، ووفقًا للائحة تختص الوزارة بما يأتي:

1 – الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها.

2 – الترخيص الفني باستخدام مصادر المياه.

3 – مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

وبالرجوع للمادة الرابعة، من اللأئحة، يعد مخالفاً لأحكام، هذه اللائحة كل من ارتكب أيَّا من الأفعال الآتية:

1 – مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة 1 ، من المادة الثالثة، من هذه اللائحة بدون ترخيص.

2 – الإخلال بأيَّ من الاشتراطات أو المتطلبات التي يصدرها الوزير.

3 – تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة للوزارة.

4 – عدم تقديم المعلومات، المتعلقة بالنشاط، التي تطلبها الوزارة، أو إعاقة المختصين، عند قيامهم بجولات تفتيشية.

5 – عدم الإبلاغ، عن أي حادث أو عارض، من شأنه التأثير على المنتج أو الصحة العامة.

كما نصت المادة السادسة من اللائحة، على أنه يعاقب، كل من ارتكب إحدى المخالفات، المنصوص عليها في المادة الرابعة، من هذه اللائحة بواحد أو أكثر من الجزاءات التالية:

1 – غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال.

2 – تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.