وجهت وزارة التجارة والاستثمار محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى الالتزام بتحديد وزن المعدن الثمين منفردًا، من إجمالي وزن المشغول.

وأوضحت الوزارة، في مشروع اللائحة التنفيذية: ” إنه يحظر على محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة العرض أو البيع أو الحيازة بقصد البيع للمشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، إذا ما زاد ما خلا المعدن على 5% من إجمالي وزنها. ”

وأشارت ” التجارة والاستثمار ” إلى أنه لا يجوز سبك الجنيه الذهب، إلا بموجب ترخيص خاص منها؛ فيما يحظر من خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.

وأمرت المحلات المرخصة إلى الاحتفاظ بالفواتير لمدة عشر سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، مع الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها لنفس الفترة، وإثبات مصادرها إذا طلبت الجهات الرسمية ذلك.