أقرت جهات عليا بحسب قانون الإفلاس الذي وافق عليه مجلس الوزارء، فرض غرامة قيمتها لا تزيد على 5 ملايين ريال، والسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، عند قيام المدين أو شريكه أو أقاربه من الدرجة الثالثة أو أعضاء مجلس إدارة المدين ببيع سلع منتجاتهم أو خدماتهم بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية قبل البدء بإجراءات الإفلاس للمنشأة، أو أثناء سريان إجراء الإفلاس نتج عنه إلحاق الضرر بالدائنين.

وستفرض العقوبة ذاتها في حال إبرامهم لصفقات دون مقابل، أو بمقابل غير عادل، أو سددوا ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين، أو استغلال أي من إجراءات الإفلاس، أو عند التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءتهم استعمال صلاحياتهم، أو ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.

وأقر نظام الإفلاس فرض غرامة على كل مخالف لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.