أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى، المشرف عليها هيئة كبار العلماء، الحالات التي أجاز فيه الشرع الكذب، وهي: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.
واستشهدت اللجنة، بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها رواه مسلم .
وأضافت اللجنة : ” إذا تعين عليه الكلام في نفي شيء ما لحرج موقف أو خوف سوء عاقبة ونحو ذلك فيمكنه أن يلجأ إلى التورية ومعاريض الكلام حتى لا يقع في الكذب ” .
وقالت إن التورية معناها: أن يتكلم المتكلم بكلام له معنى ظاهر، ومعنى آخر خفي، ومقصود المتكلم هو المعنى الخفي، قال البخاري في صحيحه: (باب المعاريض مندوحة عن الكذب) وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: (إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب) ، رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال ابن حجر في فتح الباري: رجاله ثقات.