كشفت جريدة أم القرى، عن مواد نظام الإفلاس الذي تم إقرار من قبل مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، والبالغ عددها 231 مادة.
وأوضحت البنود، التعريف الخاص بأصول التفليسة وهي عبارة عن أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.
وأضافت أن تعليق المطالبات عبارة عن تعليق الحق في اتخاذ، أو استكمال أي إجراء، أو تصرف، أو دعوى تجاه المدين، أو أصوله، أو الضامن لدين المدين، وذلك خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.
كما بيَّنت بنود النظام، تعريف المتعثر وهو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه، كما عرَّفت المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.

مواد وبنود النظام:

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام : نظام الإفلاس.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

المحكمة: المحكمة التجارية.

الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.

الوزير: وزير التجارة والاستثمار.

الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أوالاعتبارية.

المدين: شخص ثبت في ذمته دين.

الدائن: شخص ثبت له دين في ذمة المدين.

الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمة المدين.

المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنة الإفلاس بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المالك: شخص يملك حصة أو سهماً في رأس مال المدين.

الطرف ذو العلاقة:

1- مدير المدين وعضو مجلس إدارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، وأقرباء هؤلاء الأشخاص والمدين حتى الدرجة الثالثة.

2- من يكون بينه والمدين علاقة عمل.

3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلى المدين – بشكل مباشر أو غير مباشر- شخص آخر أو أكثر بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس مال كل منهما.

4- الشخص الذي يسيطر على المدين- بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خسمين في المائة من رأس مال المدين.

5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين – بشكل مباشر أو غير مباشر- بما يوازي نسبة ملكية تزيد على خمسين في المائة من رأس ماله.

المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.

المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله.

الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسة نشاط مالي أو يدير مرفقاً عاماً، وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة) من النظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابة والإشراف عليه.

أمين الإفلاس أو الأمين: من تعينه المحكمة أو مقدم الطلب -بحسب الأحوال- لأداء المهمات والواجبات المنوطة به بحسب نوع الإجراء، ويشمل ذلك أمين إعادة التنظيم المالي وأمين التصفية.

قائمة أمناء الإفلاس: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها أمناء الإفلاس أو الأمناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.

قائمة الخبراء: قائمة تعدها لجنة الإفلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللائحة.

إجراء التسوية الوقائية: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه.

إجراء إعادة التنظيم المالي: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي لنشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي.

إجراء التصفية : إجراء يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنيين تحت إدارة أمين التصفية.

إجراء التصفية الإدارية : إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين ، تحت إدارة لجنة الإفلاس.

الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية ، والحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها ، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.

أصول التفليسة: أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في النظام أو خلال سريان أي منها.

تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، خلال فترة محددة وفقاً لأحكام النظام.

ديون التفليسة: الديون الثابتة في ذمة المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات التصفية المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن العقود أو الالتزامات السابقة لتاريخ افتتاح أي من هذه الإجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفة الطبيعية الناشئة عن ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح أو الديون الأخرى.

الأعمال التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.

الأعمال المهنية: أعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص على سبيل الاحتراف استناداً إلى خبرة أو تأهيل أو ملكة أو مهارة، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته وإشرافه.

سجل الإفلاس: سجل تنشئه لجنة الإفلاس وتحفظه وتديره وفقاً لأحكام النظام.

الإيداع القضائي: قيام الأمين – المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة – بتسليم المحكمة قراراً صادراً ممن اتفق معه بإفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينيين أو إجراء التصفية لصغار المدينين – مستوفياً للمتطلبات النظامية- وقبول المحكمة إيداعه لديها.

المقترح: عرض إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يصوت عليه.

الخطة: المقترح المقبول أو المصدق عليه، بحسب نوع الإجراء.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:

1- التسوية الوقائية.

2- إعادة التنظيم المالي.

3- التصفية.

4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.

5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

6- التصفية لصغار المدينين.

7- التصفية الإدارية.

المادة الثالثة:

1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام:

أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة.

ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية.

ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية.

د- شركات التصنيف الائتماني.

هـ- شركات المعلومات والسجلات الائتمانية.

و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.

ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقة والمعادن.

ح- الشركات المشغلة للأنشطة الرئيسة في المطارات والقطارات والموانىء وما في حكمها، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة.

ي- أي شخص آخر تنص عليه اللائحة.

2- إذا كان المدين كياناً منظماً فلا يجوز قيد طلب افتتاح أي من اجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له إلا بعد صدور قرار بالموافقة من الجهة المختصة.

3- تصدر الجهة المختصة- بعد اكتمال الطلب- قراراً بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويعد مضي هذه المدة دون صدور قرار من الجهة المختصة بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

4- تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عن قرار الجهة المختصة بموجب الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة الرابعة:

تسري أحكام النظام على كل من:

أ- الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

ب- الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

ج- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة.

ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

المادة الخامسة:

تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:

أ- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.

ب- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.

ج- تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.

د- خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.

هـ- التصفية الإدارية للمدين الذين لايتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

المادة السادسة:

تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات ، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

المادة السابعة:

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.

2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه ، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.

3- يحظر إدارج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الثامنة:

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

الفصل الثاني: لجنة الإفلاس

إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها

المادة التاسعة:

1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير.

2- تتولى لجنة الإفلاس – إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية:

أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته.

ب- الترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.

ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة.

د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء.

هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام.

و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من اجراءات التصفية.

ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية.

ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته.

ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام ، ورعايتها.

م- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.

ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها.

س-المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.

ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل.

ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.

المادة العاشرة:

1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:

أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.

ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.

2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.

المادة الحادية عشرة:

للجنة الإفلاس في أداء مهماتها ما يأتي:

أ- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الإدارية والتنفيذية.

موارد لجنة الإفلاس

المادة الثانية عشرة:

1- تتولى الوزارة توفير الموارد المالية اللازمة لممارسة لجنة الإفلاس اختصاصاتها وأداء مهماتها ، يما في ذلك مكافآت أعضاء اللجنة ، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملائم لها.

2- للجنة الإفلاس أن تستوفي مقابلاً مالياً نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات وأعمال وما تقيمه من أنشطة ، ويحدد الوزير ذلك المقابل وإجراءات دفعه.

3- تودع اللجنة أموالها النقدية باسمها لدي بنك محلي أو أكثر، وتصرف منه على أعمالها وأمانتها وموظفيها وفق لوائح إدارية ومالية تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية

طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة الثالثة عشرة:

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المادة الرابعة عشرة:

1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

المادة الخامسة عشرة:

1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:

1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.

2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.

ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده ، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه ، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.

3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

المادة السادسة عشرة:

1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية، موعداً لتصويت الدائنين على المقترح على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (أربعين) يوماً أخرى.

2- على المدين الإعلان عن افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ حكم المحكمة بافتتاحه.

تعليق المطالبات

المادة السابعة عشرة:

للمدين – عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيحه لقبول أغلبية الدائنين للمقترح وإمكانية تنفيذه.

المادة الثامنة عشرة:

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثين) يوماً لمرة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تعليق المطالبات على (مائة وثمانين) يوماً.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات، بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء.

المادة التاسعة عشرة:

يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على المقترح.

أثر تعليق المطالبات

المادة العشرون:

1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:

أ – أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات ، إلا بعد موافقة المحكمة.

ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.

د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.

2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة(1) من هذه المادة.

3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المادة الحادية والعشرون:

1- توافق المحكمة – خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.

ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.

2- تنظر المحكمة – خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة – بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محدده اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

العقود

المادة الثانية والعشرون:

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه ، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاًَ فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشآت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم يف المدين بها.

2- إذا لم يف المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود- التي يكون طرفاً فيها- بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة – بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه.

3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحالَّ أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.

المادة الخامسة والعشرون:

1- للمحكمة – بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة والعشرون:

1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.

2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

التصويت على المقترح

المادة السابعة والعشرون:

لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية ، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.

المادة التاسعة والعشرون:

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثلاثون:

1- إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛لتقدير قيمة تلك المطالبات ، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.

2- تدرج في المقترح- بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمن في المقترح لسبب عائد للمدين.

المادة الحادية والثلاثون:

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين ، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتجية التصويت وإيداعها لدى المحكمة.

5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

طلب تصديق المحكمة على المقترح

المادة الثانية والثلاثون:

إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.

التصديق على المقترح

المادة الرابعة والثلاثون:

1- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة.

2- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المادة الخامسة والثلاثون:

يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ- مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.

ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.

ج- مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

التبليغ والإيداع

المادة السادسة والثلاثون:

على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق ، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تصديق المحكمة.

آثار تصديق المحكمة على المقترح

المادة السابعة والثلاثون:

تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

إنهاء الإجراء

المادة الثامنة والثلاثون:

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه.

ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين بطلب.

المادة التاسعة والثلاثون:

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.

ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الملاك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد، وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

ج- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.

د- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.

هـ- إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.

ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

المادة الأربعون:

يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة الحادية والأربعون:

تقضي المحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.

الفصل الرابع : إجراء إعادة التنظيم المالي

طلب افتتاح الإجراء

المادة الثانية والأربعون:

1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

ب- إذا كان متعثراً.

ج- إذا كان مفلساً.

2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.

المادة الثالثة والأربعون:

يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة والأربعون:

إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.

ب- إذا كان الدين محل نزاع.

ج- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.

وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والأربعون:

يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة من ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.

تعليق المطالبات

المادة السادسة والأربعون:

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك.

افتتاح الإجراء

المادة السابعة والأربعون:

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب ، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذاتصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده ، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين – الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.

الصلاحيات العامة للمحكمة

المادة الثامنة والأربعون:

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه ، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

المادة التاسعة والأربعون:

1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصل لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبهما ، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.

2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر- الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء – للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.

الأثر المترتب على افتتاح الإجراء

(تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم)

المادة الخمسون:

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.

2- يراعي عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.

3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة ، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.

5- للمحكمة – عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً ، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم ، وتبين اللائحة طريقة عملهم.

6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.

المادة الحادية والخمسون:

للمحكمة – بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.

المادة الثانية والخمسون:

1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:

أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.

3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة(2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.

المادة الثالثة والخمسون:

للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر- وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.

المادة الرابعة والخمسون:

1- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل ، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة ، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

المادة الخامسة والخمسون:

تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة

الإعلان عن الإجراء

المادة السادسة والخمسون:

1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بإفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان.

2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ.

الإشراف على الإجراء

المادة السابعة والخمسون:

يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.

المادة الثامنة والخمسون:

1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية:

أ – التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية.

ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء.

ج- القيام بأي أعمال ذات طابع تبعي أو عرضي لمهماته وصلاحياته.

د- أداء الأعمال التي تكلفه المحكمة بها.

هـ- ما تنص عليه اللائحة.

2- يجب على الأمين عند أداء مهماته وصلاحياته التحلي بالأمانة والصدق.

المادة التاسعة والخمسون:

1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين، وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة ، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.

2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.

3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.

4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.

5-لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.

العقود

المادة الستون:

1- على المدين أن يقدم إلى الأمين- فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.

2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.

3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة الحادية والستون:

1- للأمين – بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها(ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح- بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يحلق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على خلاف ذلك، على أن يكون ذلك بموجب تبليغ مكتوب للمتعاقد، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ التبليغ إلا إذا اتفق الأمين مع المتعاقد على مدة أقصر . وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها أن يصدر قراراً بإنهاء أي عقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً ، بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى حجم نشاط المدين أو طبيعته.

2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للأمين – بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال (ستين) يوماً من افتتاح الإجراء، قراراً بإنهاء أي عقد إيجار للعقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه إذا كان ذلك لازماً لتنفيذ المقترح – بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على الأمين أن يبلغ المتعاقد مع المدين بقراره كتابة، ويعد العقد منقضياً بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ التبليغ ما لم ينص العقد على مدة أقصر. وللأمين أن يطلب من المحكمة تمديد المدة التي يحق له فيها إنهاء ذلك العقد لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً بشرط أن يكون ذلك لازماً بالنظر إلى عدد العقارات التي يمارس المدين فيها نشاطه.

3- لا يخل إنهاء الأمين لأي عقد للمدين مع المتعاقد معه بموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة بحقوق ذلك المتعاقد بما في ذلك تقديم مطالبته إلى الأمين بشأن أي ضرر تكبده جراء الإنهاء، وذلك لغرض التصويت على المقترح.

4- إذا اعترض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده، فتنظر المحكمة في هذا الاعتراض وفقاً لحكم المادة (الثانية والستين) من النظام.

5- إذا لم يصدر الأمين قراراً بإنهاء أي عقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، فيكون المدين ملزماً بتنفيذ أحكام العقد ما لم يعدل أو يتأثر بالخطة.

6- يحوز للأمين أن يؤجر من الباطن للغير العقار المستأجر من قبل المدين أو جزءاً منه ولو نص العقد على خلاف ذلك، ويجب على المدين أن يضمن عدم إلحاق ضرر بالعقار والوفاء بقيمة الإيجار وفقاً لأحكام العقد.

7- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين.

8- يستثنى من أحكام هذه المادة والمواد (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(الستين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.

المادة الثانية والستون:

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها – بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:

أ- إن إنهاء العقد- المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.

ب- أن إنهاء العقد – المبنى على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

تقديم المطالبات

المادة الثالثة والستون:

1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين- خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

عدم تقديم المطالبات

المادة الرابعة والستون:

يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:

أ- أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.

ب- أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.

ج- أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.

جرد أصول التفليسة للمدين

المادة الخامسة والستون:

يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها،وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.

المادة السادسة والستون:

يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها، ولاتدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.

أصول الغير

المادة السابعة والستون:

على من يملك أصولاً تقع في حياة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.

قائمة مطالبات الدائنين

المادة الثامنة والستون:

1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:

أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.

ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.

ج- الديون القابلة للمقاصة.

د- توصية بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.

هـ- ما تحدده اللائحة.

2- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الداذن الذي أوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.

3- للمحكمة – بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.

4- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.

المادة التاسعة والستون:

1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين.

2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبين له رأيه ورأي لجنة الدائنين- إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي:

أ- تكليف الأمين بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمين خلال فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً لمساعدته في إدارة نشاط المدين.

ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خلال فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعين بالتزامات المدين تجاه الأمين. وإذا كان المعين شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه.

ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذارأت ذلك.

د- أي إجراء آخر تنص عليه اللائحة.

3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فللأمين أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.

حماية النشاط

المادة السبعون:

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين – خلال المدة من افتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.

ب- طلب الحصول على تمويل.

ج- سداد ديون حالَّة أو لم تحل آجالها.

د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.

هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.

و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.

ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.

ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.

ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.

ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.

ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

ع- ما تنص عليه اللائحة.

2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

حظر التصرف في الأصول

المادة الحادية والسبعون:

إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي – بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول ، أو بما تراه مناسباً ، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

المادة الثانية والسبعون:

دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون ، للأمين – خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.

تشكيل لجنة للدائنين

المادة الثالثة والسبعون:

تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.

المادة الرابعة والسبعون:

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم ، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

مقترح إعادة التنظيم المالي

المادة الخامسة والسبعون:

1- يعد المدين المقترح – بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.

3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ.

4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضمن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافىء لضمانه الأصلي.

5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.

6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه ، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.

المادة السادسة والسبعون:

1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.

2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.

المادة السابعة والسبعون:

1- على المدين- بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاصلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في الوسيلة التي تحددها اللائحة.

2- إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين- بعد موافقة الأمين- تبليغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.

حقوق التصويت

المادة الثامنة والسبعون:

استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.

نصاب تصويت الدائنين

المادة التاسعة والسبعون:

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه.

2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- على الأمين فور نهاية التصويت تبليغ المدين والملاك والدائنين بنتيجة التصويت، وإيداع النتيجة لدى المحكمة.

5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

التصديق على المقترح

المادة الثمانون:

1- على الأمين- إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة – أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.

2- تصدق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.

ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح ، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) علي الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات ، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.

3- تصدق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.

4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

المادة الحادية والثمانون:

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.

بيع الأصول المضمونة

المادة الثانية والثمانون:

يتولى الأمين-بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقى من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمين أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.

نشر وتسجيل التصديق على المقترح

المادة الثالثة والثمانون:

يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي:

أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة.

ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.

الإشراف على تنفيذ الخطة

المادة الرابعة والثمانون:

1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن.

2- يجوز أن يتضمن المقترح – إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة – تحديد مهمات واختصاصات الأمين، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين.

3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثلاثة) أشهر إلى الأمين عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- يراجع الأمين التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه ، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خلال (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.

المادة الخامسة والثمانون:

1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:

أ- طلب الحصول على تمويل.

ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.

د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.

هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.

2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.

3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

تنفيذ الخطة

المادة السادسة والثمانون:

يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

إنهاء الإجراء

المادة السابعة والثمانون:

تفضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.

ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أوتعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين) من النظام.

د- إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح.

هـ- إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين بإنهاء الإجراء لعدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

المادة الثامنة والثمانون:

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المادة التاسعة والثمانون:

1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس ،ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.

2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.

المادة التسعون:

تقضي المحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة – بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.

ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

الإحالات

المادة الحادية والتسعون:

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.

الفصل الخامس: إجراء التصفية

طلب افتتاح إجراء التصفية

المادة الثانية والتسعون:

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

المادة الثالثة والتسعون:

1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).

ب- ألا يقل مقدار الدين- أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.

ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون:

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب.ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المادة الخامسة والتسعون:

1- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لاتزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب . وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب ،وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.

2- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله – استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين)من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.

إجراءات تحفظية

المادة السادسة والتسعون:

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.

تعليق المطالبات

المادة السابعة والتسعون:

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.

2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، تأذن المحكمة – بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.

4- تنظر المحكمة – خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، للمحكمة – بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المادة الثامنة والتسعون:

لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خلال مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.

افتتاح الإجراء

المادة التاسعة والتسعون:

1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء ، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها – بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لديها- بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بإفتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافة تطلبها المحكمة . ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة ، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذا المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين – الذي لم يحضر الجلسة – بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

المادة المائة:

1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين.

2- يحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خلال فترة الإجراء، ولا يسأل الأمين شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة.

3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

4- يبلغ الأمين المدين بأي استدعاء أو إخطار يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

المادة الأولى بعد المائة:

لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة:

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.

2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف – بناء على تقدير الأمين -، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

بيع الأصول

المادة الثالثة بعد المائة:

1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.

2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.

المادة الرابعة بعد المائة:

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

المادة الخامسة بعد المائة:

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة:

على الأمين عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبلاغ لجنة الدائنين – إن جدت – للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خلال مدة معقولة.

المادة السابعة بعد المائة:

لا يحق لأي من هؤلاء – أصالة أو وكالة – تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:

أ ـ الدائن.

ب ـ المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ج ـ شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

د ـ الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

المادة الثامنة بعد المائة:

1ـ دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول علىموافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:

أـ إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.

ب ـ إذا ترجح لديه – بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته – أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.

ج ـ إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.

د ـ إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.

2ـ على الأمين أن يُضّمن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.

3ـ يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

المادة التاسعة بعد المائة:

لا يصوت على الحالات المشار إليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام إلا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على رأي الأمين أن تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.

المادة العاشرة بعد المائة:

إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:

إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.

المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1ـ إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام وقبل إجراء التوزيع النهائي لحصيلة بيع أصول التفليسة، فينظر الأمين في المطالبة ويوصي بشأنها للمحكمة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير، وتسري في هذا الشأن أحكام الفقرة (2) من المادة (الثامنة والستين) من النظام.

2ـ لا يقبل اعتراض الدائن الذي تأخر في تقديم مطالبته عن مدة (التسعين) يوماً المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام على أي توزيع أجراه الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:

تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.

عقود العمل

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

للمحكمة أن تنظر – بناء على طلب الأمين – في إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

التقارير

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:

على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.

التوزيع على الدائنين

المادة السادسة عشرة بعد المائة:

1ـ يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

2ـ يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

3ـ تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن ـ وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.

4ـ لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.

5ـ على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:

1ـ في حال وجود أكثر من قرار توزيع، وتقدم أي من الدائنين بمطالبة قبل تنفيذ قرار التوزيع النهائي فيعطى ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بنفس نسبة ما تم توزيعه على الدائنين – مع مراعاة ترتيب الأولوية- ما لم يتعذر ذلك.

2ـ إذا تقدم أي من الدائنين بمطالبة بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي فلا تؤدى المطالبة إلا في حال وجود أصول متبقية أو تملك المدين أصولاً بعد إجراء التوزيع وقبل انتهاء إجراء التصفية.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين – وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام – أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:

1ـ يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2ـ للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.

مسؤولية الملاك

المادة العشرون بعد المائة:

1ـ يراعى الأمين عند تصفية أصول التفليسة حدود مسؤولية الملاك وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

2ـ يكون الملاك المتضامنون مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلة بيعها للوفاء بديون التفليسة، ويطلب الأمين منهم كتابة الوفاء بديون التفليسة في الموعد الذي يحدده، ويضاف ما يدفعون من أموال إلى أصول التفليسة. وفي حال تخلفهم عن السداد، فعلى الأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب إلزامهم بالسداد.

إنهاء الإجراء

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:

1ـ يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية.

2ـ يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

3ـ يجب أن يتضمن طلب الأمين إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

1ـ تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:

أ ـ إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب ـ إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

2ـ تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:

تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/ أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:

1ـ يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

2ـ لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية – بعد إزالة اسمه من سجل الافلاس – من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.

3ـ يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.

4ـ تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.

الإحالات

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:

تسري على إجراء التصفية أحكام المواد من (الثامنة والأربعين إلى السادسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والمادة (الثالثة والستين) والمادة (الخامسة والستين) والمادة (السابعة والستين) والمادة (الثامنة والستين) والمادة (الثالثة والسبعين) من النظام.

الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين

الهدف

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1ـ للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح اجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

2ـ لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

1ـ للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.

2ـ يعد المدين الصغير المقترح قبل إصدار قراره على أن يتضمن المقترح نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من وثائق.

3ـ يودع المدين الصغير قرار افتتاح الإجراء في سجل الإفلاس مرافقاً له نسخة من المقترح، ويسري هذا القرار من تاريخ إيداعه في السجل.

4- يدعو المدين الصغير دائنية غير المضمونين للتصويت على المقترح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الثلاثون بعد المائة:

إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة ، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.

تعليق المطالبات

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1ـ للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة – خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح – تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.

2ـ تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

1ـ يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.

2ـ للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

1ـ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام. إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:

أـ تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ب ـ اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.

ج ـ اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.

2ـ يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3ـ استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

الموافقة على المقترح

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

1ـ يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه،وذلك بعد تصويت الملاك (إن وجدوا) بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام.

2ـ يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3ـ تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4ـ إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.

إيداع قرار الدائنين

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

يلتزم المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

أثر الموافقة على المقترح

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

1ـ يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

2ـ يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الاعتراض على الخطة

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً – بناء على سبب معقول – أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

1ـ للمحكمة – بناء على الاعتراض المقدم إليها – أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً ، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.

2ـ إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.

إنهاء الإجراء

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.

ب ـ إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد، وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

ج ـ إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.

د ـ إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.

هـ ـ إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و ـ إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.

ز ـ إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

المادة الأربعون بعد المائة:

تقضي المحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة – بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

ب ـ استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه.

ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

الإحالات

المادة الحادية والأربعون بعد المائة:

تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين) والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.

الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

الهدف

المادة الثانية والأربعون بعد المائة:

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمين.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:

1ـ للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

2ـ لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب لافتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:

يشترط لافتتاح اجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدنين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:

1ـ للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.

2ـ لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يترتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.

3ـ للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4ـ إذا تقدم الدائن طلب افتتاح الإجراء ، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة:

1ـ يقوم الأمين – المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة – بالإيداع القضائي.

2ـ تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

تعليق المطالبات

المادة السابعة والأربعون بعد المائة:

يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.

افتتاح الإجراء

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

1ـ يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2ـ إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:

أ ـ افتتاح الإجراء إذا:

1ـ ترجح لديها – بناء على المعلومات المقدمة إليها ـ إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2ـ كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخـشى معها تعثره.

3ـ قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.

ب ـ رفض الطلب في الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2ـ إذا ترجح لدى المحكمة – بناء على المعلومات المقدمة إليها – تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3ـ إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج ـ تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3ـ تبلع المحكمة المدين الصغير – الذي لم يحضر الجلسة – بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة أيام).

تعيين أمين إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:

1ـ تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. وللدائن أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.

2ـ يعد الأمين الذي اتفق معه المدين الصغير أو الجهة المختصة معيناً من تاريخ الإيداع القضائي.

3ـ يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.

4ـ على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

5ـ دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.

6ـ للمحكمة – عند الحاجة – تعيين أكثر من أمين، ويحدّ أقصى ثلاثة أمناء يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها، على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.

7ـ يودع الأمين ما يفيد بتعيينه في سجل الإفلاس، وفقاً لما تحدده اللائحة.

الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

المادة الخمسون بعد المائة:

1ـ يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس، ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2ـ يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:

1ـ على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين – خلال المدة المحددة لذلك – بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

2ـ إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة:

1ـ يعد المدين الصغير المقترح – بمساعدة الأمين – خلال المدة التي تحددها اللائحة.

2ـ يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين الصغير وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.

3ـ يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.

4ـ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي من الضمانات متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يحصل الدائن المضمون المتأثر من هذا البند على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي في البند ذاته.

5ـ يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة ، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.

6ـ يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.

التصويت

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:

1ـ لأغراض التصويت على المقترح ، يجب تخصص فئة تصويت للدائنين المضمونين – إن وجدوا – وفئة أخرى للدائنين غير المضمونين.

2ـ إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما يراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

النصاب المطلوب في التصويت

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:

1ـ يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.

2ـ يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:

أ ـ الدائنون المضمونون بالإجماع.

ب ـ الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3ـ تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:

1ـ يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والملاك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.

إنهاء الإجراء

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

أ ـ إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.

ب ـ إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.

ج ـ إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال الفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.

د ـ إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.

هـ إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و ـ إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

ز ـ إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:

1ـ لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2ـ لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:

تقضي المحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة – بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية:

أ ـ أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

ب ـ استيفاء شروط افتتاح إجرائ التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه.

ج ـ أن يكون إنهاء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة (د) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام.

الإحالات

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:

تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين

الهدف

المادة الستون بعد المائة:

يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

المادة الحادية والستون بعد المائة:

للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجرا التصفية لصغار المدينين.

المادة الثانية والستون بعد المائة:

يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

افتتاح الإجراء

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

1ـ يفتتح اجراء التصفية لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. أو بالإيداع القضائي، أو بموجب المادة (2) من هذه المادة.

2ـ إذا كات طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:

أ ـ افتتاح الإجراء إذا:

1ـ كان المدين الصغير متعثراً أو مفلساً.

2ـ ترجح لديها – بناء على المعلومات المقدمة إليها – تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

3ـ قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.

ب ـ رفض الطلب في الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2ـ إذا ترجح لدى المحكمة – بناء على المعلومات المقدمة إليها – إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3ـ إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على اساءة استغلال للإجراء.

4ـ إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج ـ تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3ـ تبلغ المحكمة المدين الصغير – الذي لم يحضر الجلسة – بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

المادة الرابعة والستون بعد المائة:

يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

1ـ يلتزم الأمين – خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح اجراء التصفية لصغار المدينين – بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك ، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة.

2ـ يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.

3ـ يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.

الإحالات

المادة السادسة والستون بعد المائة:

تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من (السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة) والمواد من (الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة) والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من (التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.

الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية

الهدف

المادة السابعة والستون بعد المائة:

يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

شروط افتتاح الإجراء

المادة الثامنة والستون بعد المائة:

1ـ للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح اجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2ـ إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

3ـ يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.

تعليق المطالبات

المادة التاسعة والستون بعد المائة:

1ـ دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء ، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

2ـ للمحكمة – بناء على طلب لجنة الإفلاس – أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية) ، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3ـ تنظر المحكمة – خلال مدة تعليق المطالبات – في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

4ـ استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة – بناء على طلب ذي مصلحة – وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المادة السبعون بعد المائة:

1ـ يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2ـ تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام ، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ ـ افتتاح الإجراء إذا:

1ـ كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2ـ ترجح لديها – بناء على المعلومات المقدمة إليها – تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

3ـ قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

ب ـ رفض الطلب في الحالات الآتية:

1ـ إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2ـ إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها – إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3ـ إذا تصرف الطلب مقدم بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4ـ إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج ـ تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة ، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3ـ تبلغ المحكمة المدين – الذي لم يحضر الجلسة – بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

1ـ تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء.

2ـ تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس.

3ـ تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في مواجهة الغير عن التصرفات التي تجريها.

4ـ يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أصوله بعد تعيين لجنة الإفلاس، وللمحكمة – بناء على طلب لجنة الإفلاس – أن تقضي باسترداد الأصول أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية) ، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

5ـ تبلغ لجنة الإفلاس المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.

الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس

المادة الثانية والسبعون بعد المائة:

1ـ تعلن لجنة الإفلاس في الوسيلة التي تحددها اللائحة بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه ، وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان.

2ـ تبلغ لجنة الإفلاس – خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء – الدائنين المعلومين لديها بالحكم، وتدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.

3ـ تودع لجنة الإفلاس نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء في سجل الإفلاس.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:

1ـ تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة.

2ـ إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء – تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة – إن وجدت – وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

على لجنة الإفلاس – إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف – إحالة الإمر إلى الجهة المعنية.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:

للمحكمة – بناء على طلب لجنة الإفلاس – ان تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة:

تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:

1ـ للجنة الإفلاس أن تطلب من المحكمة أو المدين أو الدائن أو أي جهة أخرى تقديم أي معلومة أو وثيقة ذات صلة بالإجراء.

2ـ تعد لجنة الإفلاس قائمة جرد بأصول التفليسة – إن وجدت -تتضمن معلومات تفصيلية عنها.

وتبين اللائحة أحكام ذلك.

بيع الأصول

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:

على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة – إن وجدت – من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

إنهاء إجراء التصفية الإدارية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:

1ـ تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة – إن وجدت – وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.

2ـ بعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.

3ـ يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

4ـ تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

5ـ يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.

المادة الثمانون بعد المائة:

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:

1ـ يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

2ـ لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.

3ـ يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمة مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.

الفصل العاشر: التمويل

نطاق التطبيق

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:

1ـ لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المجكمة وفقاً لأحكام النظام.

2ـ لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.

3ـ لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

4ـ يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.

التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:

للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق ذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.

أحكام التمويل المضمون

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:

يعد التمويل مضموناً إدا كان:

أ ـ ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.

ب ـ مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.

ج ـ مضموناً برهن وأصل للمدين يكون لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.

د ـ مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هـ ـ أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

التمويل غير المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:

لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

أحكام التمويل المضمون أو غير المضمون في إجراء التصفية

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:

توافق المحكمة على التمويل – بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب – في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين – سواء كان مضموناً أو غير مضمون – متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين وفق حكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة:

كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.

الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:

مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية:

أ ـ التسوية الوقائية.

ب ـ إعادة التنظيم المالي.

ج ـ التسوية الوقائية لصغار المدينين.

د ـ إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

واستثناء من ذلك ، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في ديون محددة، إذا كانت ديوناً أو تعاملات تبادلية. وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:

لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.

المادة التسعون بعد المائة:

استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما تبقي في ذمته من دين للمدين – إن وجد – بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.

المقاصة التلقائية عند التصفية

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:

1ـ يتربت على افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إجراء المقاصة التلقائية فيما يكون للمدين من دين على دائنه في تاريخ الافتتاح مقابل ما لهذا الدائن من دين على المدين.

2ـ يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الديون التبادلية وأي تعامل تبادلي آخر بين المدين ودائنه في تعامل أو دين قائم في ديون التفليسة، وتكون الديون أو التعاملات تبادلية إذا كانت بين ذات الأطراف وكانت لهم ذات الصفات والحقوق بالنسبة لتلك الديون أو التعاملات.

3ـ استثناء من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للكيانات المنظمة التي تمارس نشاطاً مالياً إجراء عمليات المقاصة متعددة الأطراف فيما بينها وفقاً لما تحدده اللائحة.

الديون المستبعدة

المادة الثانية والتسعون بعد المائة:

لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الإجراء ديوناً أو تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية ، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لآثارها.

إثبات رصد الدين

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

1ـ تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.

2ـ إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدي إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدي إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.

الديون بعملة أجنبية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:

تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.

الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:

تكون لأتعاب ومصروفات أمين الأفلاس والخبير – إن وجد – ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة:

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل، وتكون أولوية الديون على النحو الآتي:

أ ـ الديون المضمونة ضماناً عينياً.

ب ـ التمويل المضمون وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى وفق الفقرة (هـ) من المادة نفسها.

ج ـ مبلغ لعمال المدين يعادل أجر (ثلاثين) يوماً.

د ـ النفقات الأسرية المقررة بموجب نص نظامي أو حكم قضائي.

هـ ـ المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.

و ـ أجور عمال المدين السابقة.

ز ـ الديون غير المضمونة.

ح ـ الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقاً لما تحدده اللائحة.

وتحدد اللائحة ترتيب أولوية الديون في كل من الأولويات الواردة في هذه المادة.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:

إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:

توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.

توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:

تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.

الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء

نطاق التطبيق

المادة المائتين:

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أو أي شخص آخر شارك في تأسيسه أو إدارته أو من في حكمهم، ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ ـ إساءة التصرف في أصول المدين أو أصول التفليسة أو احتجازها أو إساءة استعمال صلاحياته.

ب ـ ممارسة نشاط المدين بقصد الاحتيال على دائنيه.

ج ـ الاستمرار في ممارسة نشاط المدين مع انتفاء إمكانية تجنب التصفية.

د ـ استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، يترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين، بما في ذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية.

هـ ـ إبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل.

و ـ سداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.

ز ـ إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

المادة الأولى بعد المائتين:

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة ، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون.

أ ـ اختلاس أو إخفاء أي من أصول المدين أو أصول التفليسة.

ب ـ إخفاء، أو إتلاف، أو إحداث تغيير في دفاتر المدين، أو التفريط في حفظها ، أو حفظ دفاتر للمدين تكون بياناتها ناقصة أو غير منتظمة، مع الأخذ في الاعتبار المعايير المعتمدة في إدارة وحفظ الحسابات.

ج ـ الاحتفاظ بحسابات وهمية، أو عدم الاحتفاظ بالحسابات طبقاً للمعايير المعتمدة، أو إزالة مستنداتها.

د ـ التصرف الاحتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله.

هـ ـ تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة بأي شكل إلى أمين الإفلاس أو المحكمة أو لجنة الإفلاس، أو الامتناع عن تقديم معلومات مؤثرة للمحكمة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس فور طلبها.

و ـ رهن أي أصل للمدين أو التصرف فيه أو سداد الديون كلها أو بعضها بالمخالفة للنظام أو لحكم قضائي.

ز ـ تسوية حقوق أي دائن أو التصرف في أصول المدين أو التفليسة بالمخالفة لأحكام الخطة، ولا يشمل ذلك إبراء الدائن للمدين حزئياً أو كلياً.

ح ـ استغلال الصلاحيات لأغراض خاصة أو الحصول من الغير على منفعة غير مشروعة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثانية بعد المائتين:

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه، وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون:

أ ـ تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها.

ب ـ الاتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أو تفضله عليهم.

ج ـ إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس.

المادة الثالثة بعد المائتين:

1ـ دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2ـ للمحكمة ـ إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة – أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ ـ حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.

ب ـ حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.

ج ـ حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (2) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

المادة الرابعة بعد المائتين:

1ـ تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.

2ـ تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة بعد المائتين:

للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي – بناء على طلب ذي مصلحة – بواحد أو أكثر مما يأتي:

أ ـ بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.

ب ـ استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.

ج ـ التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.

المادة السادسة بعد المائتين:

إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

المادة السابعة بعد المائتين:

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة الثامنة بعد المائتين:

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة التاسعة بعد المائتين:

تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

التعاملات القابلة للإلغاء

المادة العاشرة بعد المائتين:

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لافتتاح الإجراء مع طرف غير ذي علاقة أو خلال (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة للافتتاح مع طرف ذي علاقة، من التصرفات الآتية:

أ ـ التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له.

ب ـ إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة.

ج ـ إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل.

د ـ تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته.

هـ ـ إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له.

2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي:

أ ـ استرداد الأصول وعوائدها – إن وجدت – أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها.

ب ـ استرداد الضمانات المقدمة من المدين.

ج ـ إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمين الإفلاس.

د ـ إلزام المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين:

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

النفقات والمصروفات

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.

الفصل الرابع عشر:

ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:

تستثنى ـ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي – بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

حق الاعتراض

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

1ـ فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2ـ مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون الحكم الصادر من المحكمة بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين:

1ـ فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.

2ـ مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:

1ـ يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي:

أ ـ رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي.

ب ـ افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها.

ج ـ إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس.

د ـ استمرار عقد المتعاقد إو إنهاؤه.

هـ ـ اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

و ـ إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات.

ز ـ تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته.

ح ـ استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها.

ط ـ التصديق أو عدم التصديق على المقترح.

ي ـ تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم.

ك ـ إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ل ـ ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

م ـ المقاصة.

ن ـ بيع الأصول والتوزيع على الدائنين.

س ـ تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين.

ع ـ احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف.

ف ـ تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة.

ص ـ تشكيل لجنة الدائنين.

ق ـ ما تحدده اللائحة.

2ـ فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:

تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.

الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:

1ـ إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ ـ قراراً بأن يـؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب ـ قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2ـ إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفي والدائنين.

المادة العشرون بعد المائتين:

1- إذا توفى المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو – إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفي ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفي شركة ذات مسؤولية محددة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق القرار (1) من هذه المادة فتقضي بإفتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:

1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو- إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركه المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح إجراء التنظيم المالي. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب-قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا ثبت للمحكمة تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركه المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:

إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:

تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:

تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/ أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/ أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/ أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:

تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين:

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفي بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

الفصل السابع عشر: أحكام ختامية

إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:

1- تنشيء لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها ، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.

2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:

1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات ، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثي هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.

المادة الثلاثون بعد المائتين:

يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية ، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 15-1-1350هـ و، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 4-9-1416هـ ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين:

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.