أقر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل به.

ويلغي القانون الجديد نظيره السابق لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، كما يلغي كل حكم يخالف هذا القانون.

وجاء في لائحة بنود القانون الجديد ضم الأقزام للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تجدد كل سبع سنوات.

وألزم القانون وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.

وضمت البنود الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات ذوى الإعاقة، وأن يكون من حق كل معاق أيًا كان نوع إعاقته.

وخصص القانون 5 في المائة من الوحدات السكنية لذوي الإعاقة، إلى جانب تمتع ذوي الإعاقة بتخفيض 50 في المائة على كافة المواصلات العامة.

وجاء في القانون خفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة. إلى جانب تمثيلهم بنسبة 5 بالمائة بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وأحقيتهم في التمثيل بنسبة 5 بالمائة في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية.

ونص القانون على حق المعاق في الحصول على الجمع بين الراتب المعاشي، إضافة للإلزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.

وألزم القانون المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10 في المائة للأشخاص ذوى الإعاقة بهذه المدن.