أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تنظيمًا جديدًا لـ ” المناوبات الليلية ” ، لكافة العاملين والعاملات في الأعمال المختلفة، مشيرة إلى ان ” المناوبة الليلية ” هي أي عمل يؤدى خلال فترة لا تزيد عن 8 ساعات متعاقبة، كما تشمل المدة من الساعة الحادية عشر مساءً لـ الساعة السابعة صباحًا.

ونوهت الوزارة، على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة ” 104 ” من نظام العمل الخاصة بتنظيم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، يحظر العمل الليلي أكثر من خمسة نوبات متعاقبة، إلا في حالات القوة القاهرة أو حادث وقع بالفعل.

كما أكدت الوزارة على أن للعامل الليلي أثناء خدمته الحق في الحصول على تقرير عن حالته الصحية، كلما دعت الحاجة لذلك، وفي حالة ثبت طبيًا تضرر العامل الليلي من العمل ليلًا، على صاحب العمل نقله إلى وظيفة نهارية مماثلة، وفي حالة تعذر ذلك، بتم تخفيض عدد ساعات العمل ليلًا إلى سبع ساعات في اليوم الواحد.

ووفقًا للمادة ” 105 ” من نظام العمل الخاصة بعدم جواز تشغيل النساء ليلًا، إلا في الحالات التي يحددها الوزير، بقرار منه، أو الأعمال التي تشمل الأنشطة التالية ” الصحية – النقل الجوي – النقل البحري ” .