في إطار سعيها لنشر الثقافة العدلية، نشرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أحد الأحكام القضائية المنتقاة والصادرة عن المحاكم في المملكة.

وروت الوزارة في تفاصيل القضية، أن المدعية أقامت دعوى ضد المدعي عليه، طالبة إلزامه بتأمين سكن لأولادها منه بعد أن طلقها طلاقاً بائناً وبقي الأولار في حضنتها.

وتابعت: ” بعرض الدعوى على المدعي عليه أقر بصحتها، وامتنع عن تأمين سكن للأولاد، وقرر استعداده بحضانتهم إن لم ترغب بذلك المدعية، وقدر ورد قرار قسم الخبراء، متضمناً تقدير أجرة السكن المناسب لحال الطرفين “.

وأضافت : ” نظراً لأن تأمين السكن للمحضونين والحاضنة من النفقة الواجبة على الأب فيما يفضل نفسه، لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعي عليه بتسليم المدعية أجرة سكن اولاده مع حاضنتهم المدعية، فاعترض المدعي عليه، وصدق الحكم من الاستئناف “.