سجلت وزارة العدل آخر احصاءاتها في قضايا غسل الأموال وجنسيات المتورطين فيها خلال عام 1436هـ، حيث بلغ إجمالي قضاياها لسعوديين ومقيمين 319 متهماً، بما فيهم طلبات حجز تحفظي من الجهات المختصة.

وكشفت مصادر أن هناك عدة شروط محددة لابد من توافرها في طلبات الحجز التحفظي المتعلق بقضايا شُبه غسل الأموال، ومن بينها:

أولاً: أن يكون أمر الحجز صادراً عن ” وحدة التحريات المالية ” ، وهي جهاز مركزي متكامل وطني له استقلالية، ويضم عدداً من المختصين في مجال كشف غسل الأموال أو من الجهات المختصة، ولابد أن يصدر القرار من رئيس الوحدة، أو من ينوب عنه.

ثانياً: أن طلب الحجز التحفظي لابد أن يكون عبر مذكرة تضم معلومات شاملة عن المتهمين بهذه القضايا، وعن ممتلكاتهم، وشركاتهم والوسائط العائدة لهم.

ثالثاً: لابد أن تشمل المذكرة تحديد الممتلكات أو الشركات أو الأموال التي ستقع تحت طائلة الحجز التحفظي.

رابعاً: أن يذكر في المذكرة أسباب إتخاذ هذا الإجراء، وتوضيح الشبهات وتأييد ذلك بالأدلة المؤكدة.

خامساً: تحديد فترة الحجز على أموال المتهمين بتلك القضايا.

سادساً: مراعاة إرسال أمر الحجز التحفظي بطريقة سرية ويوجه للنيابة العامة، ويبت بطلب الحجز على وجه السرعة، ويتم إشعار التحريات المالية به خلال 48 ساعة.

سابعاً: تحسب مدة الحجز التحفظي حسب وقت تطبيق الأمر.

ثامناً: أن يكون الأمر قد صدر من النيابة العامة بعد مخاطبتها، ومن ثم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد، لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في البنوك، وكذلك تتم مخاطبات الجهات المختصة التي تعود لها الممتلكات والشركات وغيرها.

وذكرت المصادر عدة شروط لإيقاع الحجز التحفظي في قضايا غسيل الأموال، والتي تتمثل في النقاط التالية:

1ـ صدور الأمر من ” وحدة التحريات المالية “.
2ـ أن يكون موقعاً من رئيس الوحدة أو من ينوب عنه.
3ـ أن يكون عبر مذكرة تضم معلومات شاملة عن المتهمين.
4ـ أن تحدد المذكرة الممتلكات أو الشركات أو الأموال التي ستقع تحت طائلة الحجز.
5ـ أن يذكر في المذكرة أسباب اتخاذ الإجراء وتوضيح الشبهات وتأييد ذلك بالأدلة المؤكدة.