أوضحت وزارة العدل اليوم الجمعة، أن البصمة تُغني عن طلب المعرفين للنساء والرجال، حيث يمكن للمطلقة رفع قضية حضانة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية أو عبر توكيل الغير، مشيرة إلى أن مبادئ الأحكام القضائية تُقر بإمكانية نقل ولاية ” النكاح ” للقاضي في حالة ثبوت عضل الأخ.

كما أكدت الوزارة، على معاقبة المسيء للنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية، بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن نها حصلت على المركز الخامس بين 157 جهة حكومية، في قياس مستوى تقديم الخدمات الالكترونية للجمهور، كما تعمل على إنهاء الطلبات النهائية للجهات الحكومية، وذلك خلال 90 يوم؛ بهدف الحد من تدفق الدعاوي للمحاكم.