أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن سائق سيارات الأجرة المسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، أو التابع لشخص مسجل في الضريبة، ملزم بإصدار فاتورة ضريبية.

وأكدت الهيئة عدم أحقية السائق في فرض ضريبة القيمة المضافة إذا كان غير مسجل بالضريبة، وليس تابعا لشخص مسجل بها، كما لا يتعين عليه إصدار فاتورة ضريبية.

وأشارت الهيئة أن خدمة نقل الركاب في سيارة الأجرة تخضع للضريبة؛ في حالة وصول مجموع توريدات مقدم الخدمة حد التسجيل الإلزامي لأغراض القيمة المضافة.

وأضافت أن توريدات النقل المحلي للركاب التي تتم داخل المملكة، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، ما لم تكن جزءا من رحلة دولية.

ويتمثل توريد النقل المحلي في الرحلات الداخلية، النقل بالحافلة أو القطار الصادر به تذاكر، النقل بالقارب، النقل المستأجر لطلاب المدارس أو العمال، خدمات السائقين، الطائرات الخاصة وطائرات الهليكوبتر، سيارات الأجرة والخدمات المماثلة التي يتم وفقا لها نقل ركاب في مركبة.