أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التفكيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من خلال تكفيره حكومة المملكة، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، وخلعه البيعة التي في عنقه وعزمه مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي الضال/ أبو بكر البغدادي.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للفقرة أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنها سنتان استنادا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق موقعه الإلكتروني إغلاقاً نهائيًا استنادًا للمادة 13 من ذات النظام، وبقية سجنه لما ثبت بحقه، ونظراً لصغر سنة أثناء ارتكاب ما أدين به فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ أربع سنوات من المدة المحكوم بها عليه استناداً للمادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية.

كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادًا إلى المادة 6/2 من نظام وثائق السفر.