بعد تجاوز 10 سنوات للإعداد لمشروع قانون نظام الوقاية من مرض ” الإيدز ” ، وحقوق المصابين بالمرض وواجباتهم، الذي تقدّمت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بات إقرار القانون وشيكًا.

ولقى المشروع اهتمام من عدد من الجهات المعنية، بعد أن تمّت معالجة التباين بين مجلسَي الوزراء والشورى حول بعض مواد النظام قبل أشهر قليلة، حيث وافق الشورى قبل أشهر عدة، على عددٍ من التعديلات على مشروع النظام الذي يضمن حقوق المصابين بالمرض وواجباتهم وضمان التعليم والعمل.

وتنص مواد المشروع لى تطبيق فحص اختبار الإيدز على المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، والمتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي الذين يتقدمون للوظائف العسكرية، إضافة إلى فحوص ما قبل الزواج والنساء الحوامل.

كما تنص على منع فصل المصاب بمرض ” الإيدز ” من عمله، بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمّده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين، وحذّرت إحدى مواده من منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة، ولا يجوز منعه من حق متابعة تعليمه.

ووفقًا للقانون يحق للضحايا المصابين بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدُّم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، كما نصّت المواد على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بناءً على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته تُوجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وإذا كان المصاب محكوماً عليه، فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة وتحدّد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.