أيدت محكمة الاستئناف في دبي، الحكم على آسيوي بالحبس لمدة عام وتغريمه نصف مليون درهم، لتطاوله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعبارات مسيئة.

ورفضت المحكمة طلباً للمتهم بالاستئناف على حكم أول درجة، وأكدت إيقاع العقوبة سالفة الذكر، وأمرت بإبعاد المدان عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم، وذلك بعد أن أدانته بتهمة التطاول، وطبقت قانون مكافحة جرائم التمييز والكراهية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحقه.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق المادة 35 من قانون تقنية المعلومات في معاقبة المتهم والتي تنص “ مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم التالية الإساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحًا للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع (7) سنوات ”.