أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة؛ حكمًا ابتدائيًا بحق مواطن، بعد ثبوت إدانته بانضمامه لتنظيم ” داعش ” الإرهابي في سوريا والعراق، والتدرب في معسكراته، وتولي قيادة مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم، والمشاركة في عملياته العسكرية.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن 20 سنة من تاريخ إيقافه، منها 8 سنوات استنادًا للفقرة 1 من الأمر الملكي رقم أ/44 بتاريخ 3/4/1435هـ، ومنها سنتين استنادًا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال وفقاً للمادة 13 من النظام نفسه، وبقية سجنه نظير إدانته بعودته إلى المملكة من أجل تزعمه خلية إرهابية داخل المملكة.

وتضمنت قائمة الاتهامات اجتماعه مع قادته، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعته لزعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي، وعودته إلى المملكة ليتزعم خلية إرهابية داخل المملكة، تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مطار عرعر، واستهداف السفارات الأجنبية في المملكة، والمسئولين، والضباط.

وعكف المتهم على تدريب عدد من العناصر الإرهابية على الاقتحام، واستخدام الأسلحة الخفيفة، والثقيلة، وحنثه بالقسم العسكري عند التحاقه بالسلك العسكري، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التليجرام مع أحد المنتمين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، لتسهيل خروجه إلى سوريا، وحيازته في جهازه الجوال صور لشعارات وزعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

وشمل قرار المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادًا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.