قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن 15 عاما والجلد 79 جلدة لمواطن بعد ثبوت إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير ولاة الأمر في هذه البلاد وهيئة كبار العلماء ورجال الأمن، والتحريض على قتل رجال الأمن وتمنيه القيام بعملية انتحارية، وتحريض رجال الأمن على ترك وظائفهم.

كما ثبت إدانة المواطن بتأييد التنظيمات الإرهابية بأشكالها المختلفة ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وسفره إلى موطن الصراع في سوريا بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وسفره إلى اليمن وتدربه هناك على استخدام السلاح ثم عودته للمملكة، وتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عدد من الأشخاص لأجل التنسيق له في السفر لسوريا، وإرسال تغريدات مؤيدة للتنظيمات الإرهابية ومحرضة على القيام بأعمال إرهابية، وترويج وتعاطي الحشيش المخدر والخمر المسكر وإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء والشواذ ومحاولته الانتحار أكثر من مرة بحسب اعترافه.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة خمس سنوات بموجب الأمر الملكي رقم (أ /44) وتاريخ 3/4/1435هـ ، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وباقي المدة لقاء ما أثبت بحقه مما لا يشمل بعقوبة منظمة , وجلده تسعًا وسبعين جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطي الحشيش المخدر وممارسة الجنس مع النساء على الصفة الواردة في اعترافه الذي رجع عنه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن استناداً للمادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وللفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

ونظراً لما ظهر للمحكمة من حال المدعى عليه أثناء المرافعة، وبعد النظر في مضمون المادة الحادية العشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله يظهر للمحكمة أن المدعى عليه لن يعود لمثل ما بدر منه للأسباب المذكورة آنفاً فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة خمس سنوات من إجمالي عقوبة السجن المحكوم بها استناداً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.