الزمت وزارة التجارة والاستثمار الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك ، في حال اكتشاف خلل مصنعي بالسيارة وكانت السيارة لاتزال مشمولة بالضمان.

وأوضحت أنه في حال تأخر الوكيل عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية، أو عن الموعد المتفق عليه لاستلام السيارة الجديدة،فإنه يحق للمستهلك استلام سيارة بديلة.

وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام الوكيل بتوفير سيارة بديلة؛ فإن المستهلك يستحق تعويضاً مالياً يساوي (سعر شراء السيارة/ 400) عن كل يوم تأخير.

ونوهت الوزارة أن الوكيل غير ملزم بالسيارة البديلة في حالات الصيانة الدورية، وإصلاحات الحوادث، وعند تأخر شركة التأمين.