طالب أعضاء مجلس الشورى، الدكتورة موضي الخلف، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة نورة المساعد، والدكتور عيسى الغيث، والدكتورة فوزية أبا الخيل، وزارة العدل بمنع زواج الفتيات دون سن 15 عاما.
وأكدت التوصية التي تقدم بها أعضاء الشوري على فرض ضوابط لعقد الزواج دون سن 18 عامًا، تتضمن موافقة الفتاة والأم، وإرفاق تقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأن لا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد الزواج عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة، وفقا لـ ” عكاظ “.
وأوضحت مصادر أن المبرر الأول يتمثل في الأضرار النفسية والاجتماعية والجسدية المترتبة على زواج القاصرات ثابتة علميا، مشيرة إلى أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، خاصة أن كثيرًا من أنظمة الدول الإسلامية تقيد الزواج بسن معينة، بناءً على المصلحة الراجحة.
أما المبرر الثاني فقائم على الجانب الصحي، إذ أثبتت الدراسات أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات المبكرة، إضافة لازدياد العمليات القيصرية بسبب تعسر الولادة في العمر المبكر مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد نتيجة للمضاعفات المختلفة مع الحمل والولادة للفتيات في عمر مبكر، وفقًا لما ذكره تقرير اللجنة المشكلة بوزارة الصحة المرسل لهيئة حقوق الإنسان عام 2009.
كما أن للتوصية مبررات نفسية لصحة الأم ومواليدها، إذ أثبتت الدراسات النفسية أن زواج القّصر يرتبط بشكل داّل بارتفاع المعاناة لاحقًا من الاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب والوساوس والمخاوف الاجتماعية واضطرابات النوم ومشكلات التوافق الجنسي، وتمتدّ المضاعفات النفسية المختلفة إلى أطفال الأم القاصر نتيجة قصور النضج العقلي والاستعداد النفسي اللازم للقيام بوظيفة الأمومة.
ويعتبر ” التعليم ” المبرر الثالث لتوصية أعضاء ” الشورى ” ، إذ يعتبر التسرب من التعليم في مرحلة دراسية مبكرة أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل المبكر لكون التعليم من أهم الأدوات لتمكين النساء ومن وسائل تغيير الواقع الاجتماعي والثقافي التقليدي الذي يحول دون الارتقاء بأوضاعهن.
وأشارت المصادر إلى الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة، إذ إن تزويج الفتيات القصر مخالف لهذه الاتفاقات، ومنها اتفاق حقوق الطفل الصادرة عام ١٩٨٨م، والتي تنصّ المادة الأولى منه على أن (الطفل هو الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة)، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام ١٩٧٩م.