أجرت للجنة المكلفة بإعادة صياغة ضوابط العفو عن حفظة القرآن الكريم بالسجون، عدة تعديلات وفق ضوابط أوصى بها مندوبو الجهات ذات العلاقة ، وتم إعداد المحضر رقم 916 بتاريخ 1438هـ، بناء على إيضاحات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وكشف محضر الاجتماع المعد بهذا الشأن توصية المجتمعين بالرفع إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على إجراء بعض التعديلات على الضوابط المقترحة.

ونصت الضوابط والآليات المقترحة للعفو عن كل سجين أو مودع في دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات، حفظ جزءًا أو أكثر من القرآن أثناء فترة سجنه أو إيداعه:
*أن تكون عقوبة السجن أو الإيداع في الحق العام.
• ألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، ولا تقل مدة الإيداع عن 3 أشهر.
• ألا تكون جريمة المحكوم عليه إذا كان معلمًا للقرآن الكريم، مرتبطةً بعمله.
• ألا يكون قد صدر في حق المحكوم عليه أمر سامٍ بعدم شموله بأي عفو أو تخفيف من مدة السجن أو الإيداع.
• ألا تكون عقوبة السجن أو الإيداع ناتجة عن جريمة متعلقة بقضايا الأمن الوطني التي يحددها وزير الداخلية.