أوضحت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حكم الشرع في نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير التي يوجد بها المال.

و اجازت اللجنة نقل زكاة المال إلى بلد آخر غير التي يوجد بها المال، إما لعدم الفقراء في بلد المال، أو لأن البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو لداع آخر كوجود أقارب فقراء للمذكي فإنه يجوز نقلها.

جاء هذا ردًّا على سؤال: “ أرسل شخص زكاة ماله إلى ذوي رحمه الأقارب في مصر، ثم فقدت في البريد ولم تصل إلى أصحابها، فهل يلزمه إعادة إخراجها أم لا؟ علمًا بأنه مقيم بالسعودية، وهل تخرج زكاة الفطر من الأرز المقشور أو غير المقشور؟ ” .

وقالت اللجنة أنه يلزم صاحب المال إعادة إخراج الزكاة في حال فقدها؛ لأنه لا تبرأ ذمته منها إلاَّ بعد وصولها إلى مستحقيها.