وجه أحد الأشخاص سؤال للجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء، حول حكم عمل تمثال على صورة مخلوق، من الذهب أو الفضة لنفع الإنسان.

وكان السؤال الذي تم توجيهه: أن إنسانًا عمل صنمًا من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلاً ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعًا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة “ يعبد ” من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلاً ببوانة: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟

وأجابت لجنة الإفتاء قائلة: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواءً اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارًا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة “ يعبد ” في جملة: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك.

وأضافت: كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلاَّ طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلاَّ سويته فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليًّا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة بالأرض، كما اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعًا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها.

وتابعت: ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات، والحرمة طارئة فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعًا.