قامت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية بتحديد مدة الترخيص البلدي لفتح محل لأي نشاط خاضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية بسنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات ، عدا ما له علاقة بالصحة العامة أو الأنشطة الخطرة، أو محطات الوقود أو مراكز خدمة السيارات فتكون مدته سنة واحدة، فيما حددت اللائحة مدة الترخيص البلدي المتعلق بالبناء 3 سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يخص إجراءات الترخيص البلدي المتعلق بالأنشطة التي تشرف عليها الجهات الحكومية، أوضحت اللائحة أنه يتم تقديم الطلب إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا؛ لإصدار موافقة مبدئية لطالب الترخيص بعد توافر الشروط المقررة لديها نظامًا خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، على أن تقوم الأمانة أو البلدية بإصدار الترخيص البلدي بعد الموافقة المبدئية للجهة المشرفة على النشاط واكتمال كافة شروط الترخيص ومتطلباته، فيما تقوم الجهة المختصة بإصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.

ولفتت اللائحة إلى تكوين لجان للنظر في تظلمات والشكاوى الناشئة عن تطبيق النظام ولائحته التنفيذية بقرار من وزير الشؤون البلدية وذلك في كل أمانة وبلدية فئة (أ)، كما أجازت اللائحة للأمانة الرفع للوزير بطلب تكوين لجان في البلديات فئة (ب) متى دعت الحاجة إلى ذلك.

واعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ اللائحة التنفيذية ودليل اشتراطات التراخيص البلدية للأنشطة المهنية، مع إدراج اشتراطات الجهات الحكومية ذات العلاقة عبر الربط الآلي ببوابة “بلدي”، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان لها السبت (11 مارس 2017).

وقالت الوزارة أن اللائحة حددت شروط الترخيص البلدي؛ حيث يصدر الترخيص البلدي لفتح محل وفقًا للأهلية النظامية بحيث يكون المتقدم للترخيص سعوديًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، ومرخصًا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرًا أجنبيًا مرخصًا له بمزاولة النشاط، إضافة إلى الحق النظامي في الانتفاع بالعقار؛ بحيث يكون المتقدم للترخيص مالكًا للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار صادر من جهة مرخصة لها لا تقل مدته عن سنة.

واشتملت شروط الترخيص البلدي، توفر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب الترخيص له في الموقع وتدوين إحداثياته في الرخصة، والمساحة وتدوينها كتابة ورقمًا، وكذلك المبنى بحيث يتضمن تحديد نوع المبنى ورقمه حسب إجراءات الترقيم.

وايضا تضمنت شروط الترخيص البلدي موافقة الجهة الحكومية التي يخضع النشاط لإشرافها، وموافقة الدفاع المدني، وسداد الرسوم البلدية، والغرامات، إن وجدت.

واكدت الوزارة أنه ووفقًا للائحة فإن الأمانة أو البلدية تقوم بإصدار ترخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد التأكد من توفر معايير البناء التي تتطلبها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والدفاع المدني، والجهات الحكومية المشرفة على النشاط إثر طلب يقدمه طالب الترخيص على أن يتضمن صورة من مالك العقار وصورة من صك ملكية العقار، مع استكمال جميع متطلبات واشتراطات تراخيص البناء المبلغة للمكاتب الهندسية.

واوضحت الوزارة حرصها على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص البلدية لإتمام الربط الآلي معها، مبينة أن تقديم الترخيص البلدي يتم من خلال موقع “بلدي” الإلكتروني، أو التقديم لمكتب التنسيق الذي يتم إنشاؤه وتجهيزه لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية المتعلقة بفتح محل لأي نشاط وتسهيل إجراءات تراخيص الجهات الحكومية المختصة ويضم كافة الجهات ذات العلاقة.

ونبهت الوزارة إلى أنه بإمكان المستفيد تجديد الترخيص البلدي أو إيقافه أو تعديله أو إلغائه؛ حيث يتم الترخيص باستيفاء جميع الشروط المطلوبة، فيما يتم تعديل الترخيص بطلب من صاحب الترخيص، وموافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المشرفة على النشاط، مع توافر اشتراطات النشاط الجديد، وسداد الرسوم والغرامات البلدية، بينما يحق لصاحب الترخيص تجديده بعد توافر الاشتراطات المطلوبة عند الترخيص.

كما يتم إيقاف الترخيص البلدي بطلب من صاحب الترخيص على ألا يزيد زمن الإيقاف على مدة الترخيص، وكذلك إذا تكررت مخالفات صاحب الترخيص (3) مرات وتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك، أو لم يتم سداد الرسوم والغرامات البلدية بعد إنذار صاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات لتعليمات واشتراطات الدفاع المدني لـ(3) مرات وتم إنذاره رسميًا من الدفاع المدني أو طلب الدفاع المدني إغلاق المحل فيتم إيقاف الترخيص وإغلاق المحل، أو بطلب الجهة الحكومية المشرفة على النشاط.

وأشارت الوزارة إلى أن إلغاء الترخيص البلدي يتم بطلب من الجهة الحكومية المشرفة على النشاط، أو صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات بلدية، أو اقتضاء المصلحة العامة إلغاء هذا الترخيص، كما يجوز للبلدية إلغاء الترخيص البلدي في حال عدم ممارسة النشاط لمدة تزيد عن سنة أو عدم تجديد الترخيص بسبب يعود لصاحب الترخيص، أو في حال تكرار المخالفات وعدم تصحيحها وإيقاف النشاط لأكثر من (3) مرات، أو تخلف صاحب الترخيص عن سداد الرسوم والغرامات البلدية وتم إنذاره.