أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قرارا في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية، ضد الوليد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المنيف، وحمد بن عبدالرحمن بن علي آل حنايا الدوسري، بإدانة الإخيرين بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادتين 2، و3 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهما أسهم شركة آيس العربية للتأمين، التي تم تغيير اسمها إلى شركة تشب العربية للتأمين التعاوني.

وأوضحت الهيئة أن منطوق القرار، تضمن بأن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعبًا واحتيالًا، وأوجدت انطباعًا مضللًا وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم.

وشملت العقوبات على ” المنيف ” غرامة مالية عليه قدرها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 621.536.75 ريالًا وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، فضلا عن منعه من التداول ” شراءً ” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة تسعة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وقررت فرض غرامة على ” الدوسري ” ، قدرها 70 ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 56742 ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول ” شراءً ” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

كما تقرر الزام المستثمر صاحب الهوية الوطنية رقم 1084199700، بدفع مبلغ قدره 357.079 ريالًا إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، وأحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استنادًا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.