بدأت لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، اليوم السبت، تطبيق لائحة قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين العقاريين.

وحدد اللجنة 11 شرطًا ملزمًا للمطورين عن تنفيذ مشروعات نشاط بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وتشمل الشروط ما يلي:

– بدء الأعمال وإنهائها في الموعد المحدد.

– استخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة لها.

– تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقًا لتصاميم المشروع.

– الإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إليه وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

– يجب تسليم الوحدة للمستفيد في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات الفنية المعتمدة التي تم التعاقد على أساسها.

– أن تكون جميع الإخطارات والمراسلات مع المستفيد كتابية بواسطة وسائل التواصل المحددة في العقد مع المستفيد.

– توفير جميع الخدمات العامة للوحدة والمشروع بالرسوم الخاصة بها.

– توصيل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو توفير مكان مناسب لها.

– تسليم المستفيد نسخةً من نظام جمعية الملاك لكل مستفيد عند توقيع العقد.

– إفراغ صك الوحدة باسم المستفيد أو تسجيل عقد الإيجار بما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.

– إعداد وتقديم التقارير التي تطلبها الجهات المختصة وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.

وأكدت اللجنة أنه في حالة تأخر المطور عن تنفيذ المشروع لظروف خارجية، يجب الإفصاح عنها فورًا للجنة والمستفيدين، ويتحمل المطور جميع مصروفات الوحدة العقارية إلى تاريخ تسليمها للمستفيد، أو تاريخ إفراغها، أو تسجيل عقد إيجارها أيها أقرب.