صرحت لائحة نظام التنفيذ بوزارة العدل، بإجازة الحجز على راتب المدين بمقدار النصف، وذلك في حالة النفقة، وفي حالة الديون الأخرى يكون بمقدار الثلث.
وفي حالة التزاحم يخصص نصف الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الأخر للدوين الأخرى. أما في حالة تعدد الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بالتقسيم الشرعي والنظامي.
وأكدت وزارة العدل على عدم جواز الحجز على الأموال المملوكة للدولة، ومسكن المدين وسيارته، ومن يعولهم شرعا.