أكد مدير إدارة العمليات‫ بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، أن جميع الجهات الحكومية تخضع إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما فيهم وزارة المالية في 1 يناير 2018.

وأوضح ” الحربي ” خلال لقاء مع قطاع المقاولات بجدة، أن البيع على الخارطة لا يعفي من القيمة المضافة باستثناء مشاريع وزارة الإسكان، مضيفًا أن العقود الموقعة قبل 30 مايو 2017 تخضع للضريبة بقيمة “صفر” بشرط أن يكون متلقي الخدمة له حق بخصم كامل ضريبة المدخلات، وأن يقدم شهادة بذلك للمورد.

وأشار إلى أن العقود الحكومية التي قدمت الخدمة لها قبل مطلع يناير المقبل وتأخر تسلم المستخلصات إلى 2018 تعفي من الضريبة، كما يعتبر التمويل المأخوذ من النبك لشراء عقار معفى من الضريبة بشرط ألا يكون نهايته التمليك.

كما أكد ” الحربي ” أن غرامة عدم التسجيل في القيمة المضافة تصل إلى 10 آلاف ريال، وعدم تقديم إقرارات تبلغ غرامتها 25% من قيمة الضريبة غير المدفوعة، وفي حالة عدم دفع الضريبة المستحقة يدفع 5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

وأضاف أن عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والوثائق المحاسبية المقررة يطبق عليه غرامة 50 ألف ريال، وعند تقديم وثائق أو وثائق مزيفة أو مزورة، بغرامة لا تقل عن 100% من الضريبة المستحقة، وفي حالة إدخال سلع أو إخراجها دون سداد الضريبة، تصل الغرامة إلى أقل من ثلاثة أضعاف قيمة السلع والخدمات، في حين تصل غرامة إعاقة موظف الزكاة والدخل عن عمله 50 ألف ريال.