تواصل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجهوداتها في مساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيث أجابت على سؤال حول من يوصي بصدقة جارية ويتوفى قبل أن يحدد مقدار الوصية.

وأوضحت اللجنة أن المشروع في الوصية أن تكوم بالثلث فما دونه، وما يزيد عنه يوزع على الورثة، قائله ” لما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس أما ما زاد عن الثلث فيوزع على الورثة إلا إذا أجازوا الوصية فلا بأس إذا كانوا راشدين ” .

وكان نص السؤال كالتالي ” والدتي توفيت ولها أم وأولاد وبنات، بعضهم محتاج وبعضهم غير محتاج، ولوالدتي قليل من مال أوصت به لعمل صدقة جارية ، أرجو من سماحتكم إفتائي كيف أتصرف : هل أعمل لها صدقة جارية بكل مالها أو جزء منه، وكيف أتصرف بما يرضي الله؟ ” .