أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، تعميمًا على شركات التأمين، بتنفيذ الأحكام المرورية الصادرة من محاكم التنفيذ بحق المؤمن له، في حال وقوع الحادث المروري خلال فترة سريان وثيقة التأمين في حالات عدم الرجوع للشركة قبل رفع الدعوى.

ويأتي ذلك وفقًا، لإجراءات محاكم التنفيذ عند صدور الحكم القابل للتنفيذ على المؤمن له بناء على ضرر مغطى في وثيقة التأمين وقع خلال فترة سريان وثيقة التأمين.

وطالب التعميم، الشركات بتقديم ما يثبت الدفع، موضحًا أنه يحق للشركة الرجوع للمؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، وقالت بأنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة.