أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالعزيز الفوزان، أنه يجوز قيام البنوك بسحب السيارات المُباعة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك، حال تأخر مستأجرها في سداد الأقساط المتبقية عليه.

وأشار الفوزان، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” على قناة ” الرسالة “، إلى أن الإيجار ليس بيعاً بحيث يتملك الشيء ومنافعه، وإنما الإيجار هو بيع المنفعة يعني الاستفادة من السيارة وتكون أمانة عند مستأجرها ولكنها تكون ملكاً للبنك.

وأضاف أن المستأجر إذا لم يسدد القسط في موعده كما هو منصوص في عقد البيع، فمن حق مالك السيارة أن يأخذها، وفي حالة طلبه تسديد المبلغ المتبقي بدون الفوائد دفعة واحدة، فهذا لا يعتبر ربا.