عرض الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة ” روافد للاستشارات المالية والقانونية ” مجموعة من أبرز الملامح والمميزات لنظام الإفلاس والإِجْرَاءَات التي وردت به.
وعرض الشيخ قراءة لأبرز ملامح نظام الإفلاس كالتالي:
1 – مشروع نظام الإفلاس يساهم في تحقيق المرونة للدائن والمدين للاتفاق على مقترح إجراء التسوية، وتنظيم الديون المستحقة وجدولتها وتخفيضها.
2 – جهة الاختصاص القضائية للبت في نظام الإفلاس وإجراءاته والتسويات هي المحاكم التجارية.
3 – نظام الإفلاس يحقق البيئة القانونية الجاذبة للمستثمرين، ويجلب الطمأنينة بالتطبيق ويساهم في ضخ السيولة الاستثمارية؛ مما يساهم بالنمو الاقتصادي في المملكة.
4 – آلية التسوية في نظام الإفلاس سوف تحقق عدة فوائد من أهمها:
أ – ضمان عودة الحقوق ولو جزئيا بدلا من فقدها بسجن المفلس.
ب – إتاحة الفرصة للشركات المتعثرة بعد تصحيح أوضاعها بالتسوية.
5 – التحديد للفترات الزمنية بمدد مختصرة للإنهاء من التسوية هي من أهم مميزات نظام الإفلاس، وتحدد المحكمة مواعيد إحطار الدائنين والملاك، على ألا تقل عن 21 يوما ولا تزيد على 40 يوماً من تاريخ إِصْدَار قرار إجراءات التسوية.
6 – أتاح نظام الإفلاس للمدين أن يطلب من المحكمة النظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بعد الحصول على تمويل جديد, بل ألزم بأن توافق المحكمة على طلب الحصول على التمويل متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين وتنفيذ إجراء التسوية الوقائية .
7 – الفصل الثالث عشر من النظام اشتمل على نظام العقوبات ومنها:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
– كل من اختلس، أو سرق، أو أخفى أياً من أصول المدين.
– حرَّف بقصد الاحتيال معلومات عن المدين بأي شكل، أو قدم إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة معلومات غير صحيحة.
8 – يعاقب أمين الإفلاس بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب مَا يخل بعمله وَفْقَاً للمادة 266.
9 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، كل دائن، أو من يدعي هذه الصفة، إذا ارتكب أياً مِمَّا يلي:
أ. قدم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال.
ب.بالغ بقصد الاحتيال في قيمة مطالبته ضد المدين.
ج.اتفق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين.

10 – تختص النيابة العامة بِالتَّحْقِيقِ والادعاء في الأفعال المجرمة في هذا النظام. وتتولى المحكمة الجزائية النظر في إيقاع العقوبات المقررة عن تلك الأفعال.