أوضحت مصادر، أن مشروع ” النظام الجزائي للإثراء غير المشروع ” ، شمل 26 مادة تعرِف الإثراء غير المشروع وتعالج بعض النقاط التي لم يرد فيها نصوص صريحة في تنظيم الهيئة والأنظمة المعنية.

وقالت المصادر، إن النظام يحدد أنواع جرائم الإثراء غير المشروع، وصفات الأشخاص المنضوين تحت النظام، إضافة إلى المكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين، ومن يطبق عليهم الجزاءات المتعلقة بالإثراء، وأحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.

وأضاف أنه يوجد 3 عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع من أبرزها أن يكون المتهم موظفاً عاما، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية.

ويستهدف النظام مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات تقريباً من الموظفين، وهم القائمون على السلطة العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين، العمد والمشايخ، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأسمالها، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، موظفو التحصيل، مندوبو المشتريات، الأمناء على الودائع، أعضاء لجان الشراء والبيع.