كشف حمود الحربي مدير إدارة مركز العمليات بالهيئة العامة للزكاة والدخل، أن البيع الإلكتروني عن طريق الإنترنت إلى المستهلك، يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويجب على مورد الخدمات التسجيل في الهيئة لأغراض الضريبة، من خلال ممثل مالي وتوريد الضريبة المستحقة.

وعلق الحربي عن اذا كان هناك أي تشريع أو تراخيص للبيع الإلكتروني لتطبيق الضريبة على حالات البيع كافة المرخص، وغير المرخص، قائلُا:” أن الهيئة لا تصدر تراخيص لمثل هذه الأنشطة “.

وأكد فيما حول، الأشخاص الملزمين في الضريبة، أنه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات الكترونيًا في المملكة عن طريق وسيط الإنترنت أو بوابة تعمل كوسيط لمورد غير مقيم، فيتصرف مشغل الوسيط باسمه الخاص نيابة عن المورد غير المقيم لتلك الخدمات المسؤول عن سداد الضريبة عند توريدها.

ويعد الشخص الخاضع للضريبة في المملكة، هو الشخص الذي يقوم مستقلًا بممارسة نشاط اقتصادي، بغرض تحقيق الدخل.

وأوجبت اللائحة على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم كل شهر بحساب قيمة توريداته، خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها، وفي حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل، فللهيئة تسجيله تلقائيًا.